اشْتَرَى حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَبَعَثَ إِلَيَّ حَتَّى أَكْتُبَ لَهُ شَرْطًا فِي ابْتِيَاعِهِ . نَقَلَهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ الْبُخَارِيُّ ( 1 ) فِي كِتَابِ " إِثْبَاتِ إِمَامَةِ الصِّدِّيقِ " ] ( 2 ) .
فَأَمَّا تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ فَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ أَنْ يَنُصَّ اللَّهُ عَلَى تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِمَعْنًى عَامٍّ كُلِّيٍّ ، فَيُنْظَرُ فِي ثُبُوتِهِ فِي آحَادِ الصُّوَرِ ( 3 ) [ أَوْ أَنْوَاعِ ذَلِكَ الْعَامِّ ] ( 4 ) ، كَمَا نَصَّ عَلَى اعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ وَعَلَى اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ ( 5 ) [ وَعَلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَعَلَى حُكْمِ الْيَمِينِ ( 6 وَعَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ 6 ) ( 6 ) وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَيُنْظَرُ فِي الشَّرَابِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ : هَلْ هُوَ مِنَ الْخَمْرِ أَمْ لَا [ كَالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ ] ( 7 ) ، وَفِي اللَّعِبِ ( 8 ) الْمُتَنَازَعِ فِيهِ كَالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ هَلْ هُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ أَمْ لَا ؟ وَفِي الْيَمِينِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا كَالْحَلِفِ بِالْحَجِّ وَصَدَقَةِ الْمَالِ وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالْحَرَامِ وَالظِّهَارِ : هَلْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي الْأَيْمَانِ فَتُكَفَّرُ ، أَمْ فِي الْعُقُودِ الْمَحْلُوفِ بِهَا فَيَلْزَمُ مَا حَلَفَ
هامش
( 1 ) فِي الْأَصْلِ : مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ الْبُخَارِيُّ : كَذَا بِدُونِ إِعْجَامِ زَنْجَوَيْهِ ، وَلَمْ أَعْرِفْ مَنْ يَكُونُ .
( 2 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي ( ع ) فَقَطْ وَفِي النُّسَخِ الثَّلَاثِ كُتِبَتْ بَدَلًا مِنْهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ " حَتَّى قَالَ رَبِيعَةُ " .
( 3 ) ن : عَامٌّ فِي فَنَظَرَ فِي ثُبُوتِهِ فِي أَحْسَاءِ الصُّوَرِ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ .
( 4 ) ع : وَأَنْوَاعِ ذَلِكَ الْعَامِّ . وَسَقَطَتِ الْعِبَارَةُ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 5 ) ع : الْقِبْلَةِ . وَسَقَطَ مَا بَعْدَ كَلِمَةِ " الْكَعْبَةِ " فِي ( ن ) ، ( م ) حَتَّى كَلِمَةِ " الرَّابِعُ "
( 6 ) ( 6 - 6 ) : فِي ( ع ) فَقَطْ .
( 7 ) عِبَارَةُ " كَالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ " فِي ( ع ) فَقَطْ .
( 8 ) ب ، ا : الْفِعْلِ .