يَشَاءُ ( 1 ) ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا ( 2 ) فِي الصَّلَاةِ » " ( 3 ) . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِي أَحْدَثَهُ هُوَ أَمْرُهُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ ، لَا عَدَمُ تَكَلُّمِهِمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِاخْتِيَارِهِمْ . وَمِنْهُمْ مَنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ النَّهْيِ ، لَكِنْ نُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا قَالَ : يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ( 4 ) .
[ معارضة أدلة الإمامية بأدلة غيرهم من المبتدعة ]
وَالْمَقْصُودُ هُنَا ( 5 ) أَنَّهُ ( * ) ( 6 ) يُقَالُ لِهَذَا الْإِمَامِيِّ ( 7 ) : إِخْوَانُكَ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : إِنَّ قَوْلَهُمْ هُوَ الْحَقُّ دُونَ قَوْلِكَ ، وَأَنْتَ لَمْ تَحْتَجْ لِقَوْلِكَ إِلَّا بِمُجَرَّدِ قَوْلِكَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ ، ( 7 وَهَؤُلَاءِ إِخْوَانُكَ يَقُولُونَ : إِنَّهُ جِسْمٌ 7 ) ( 8 ) ، فَنَاظِرْهُمْ فَإِنَّهُمْ إِخْوَانُكَ فِي الْإِمَامَةِ وَخُصُومُكَ فِي التَّوْحِيدِ .
وَهَكَذَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُنَاظِرَ الْخَوَارِجَ الَّذِينَ هُمْ خُصُومُكَ ، وَأَمَّا ( 9 ) أَهْلُ السُّنَّةِ فَهُمْ وَسَطٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ خُصُومِكَ ، وَأَنْتَ لَا تَقْدِرُ عَلَى قَطْعِ [ خُصُومِكَ لَا ] هَؤُلَاءِ وَلَا هَؤُلَاءِ ( 10 )
هامش
( 1 ) ن ، م : مَا شَاءَ .
( 2 ) ن : أَنْ لَا يُكَلِّمُوا .
( 3 ) الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي اللَّفْظِ فِي الْبُخَارِيِّ 9 / 152 ( كِتَابِ التَّوْحِيدِ ، بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ) ; سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1 / 335 ( كِتَابِ الصَّلَاةِ ، بَابِ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 3 / 16 - 17 ( كِتَابِ السَّهْوِ ، بَابِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ) ; الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 5 / 200 ( رَقْمَ : 3575 ) ، 5 / 339 - 340 ( رَقْمَ : 3885 ) ، 6 / 21 ( رَقْمَ : 3944 ) ، 6 / 91 ( رَقْمَ : 4145 ) .
( 4 ) ن ، م : مَا شَاءَ .
( 5 ) هُنَا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ع ) .
( 6 ) هُنَا يَنْتَهِي السَّقْطُ الْكَبِيرُ فِي ( أ ) ، ( ب ) ، وَقَدْ بَدَأَ فِي ص 249 .
( 7 ) ب : فَيُقَالُ لِهَذَا الْإِمَامِيِّ ; أ : فَيُقَالُ لِهَذَا الْإِمَامِ ; ن : يَقُولُ لِهَذَا الْإِمَامِيِّ . وَالْمُثْبَتُ عَنْ ( ع ) ، ( م ) .
( 8 ) ( 7 - 7 ) : سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 9 ) ع : فَأَمَّا .
( 10 ) ب ، أ : عَلَى قَطْعِ خُصُومِكَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ ; ن ، م : وَأَنْتَ لَا تَقْدِرُ عَلَى قَطْعِ خُصُومِكَ هَؤُلَاءِ وَلَا هَؤُلَاءِ ، وَالْمُثْبَتُ عَنْ ( ع ) .