وَقَوْلُهُ : " إِنَّ مَهْرَ فَاطِمَةَ كَانَ ( 1 ) خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ " لَا يَثْبُتُ ( 2 ) وَإِنَّمَا الثَّابِتُ « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصْدِقِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتِ ( 3 ) امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ » : اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ ، وَالنَّشُّ هُوَ النِّصْفُ ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ ( 4 ) . لَكِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوَّجَهُ بِهَا النَّجَاشِيُّ ، فَزَادَ الصَّدَاقَ مِنْ عِنْدِهِ ( 5 ) . وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا ثَابِتًا أَوْ لَمْ يَكُنْ ( 6 ) ثَابِتًا فَتَحَرِّي تَخْفِيفِ ( 7 ) الصَّدَاقِ سُنَّةٌ . وَلِهَذَا اسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَى
هامش
( 1 ) كَانَ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) ، ( ص ) ، ( ه - ) ، ( ر ) .
( 2 ) ب ( فَقَطْ ) : لَمْ يَثْبُتْ .
( 3 ) أ ، ب ، ر ، ه - ، ص : أَصْدَقَ .
( 4 ) فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2 / 316 ( كِتَابُ النِّكَاحِ ، بَابُ الصَّدَاقِ ) عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ : أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً . عَنْ عَائِشَةَ فِي الْكِتَابِ وَالْبَابِ السَّابِقَيْنِ 2 / 315316 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَدَاقِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَتْ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ . فَقُلْتُ : وَمَا نَشٌّ ؟ قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ . وَانْظُرِ الْأَثَرَيْنِ فِي : سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 / 607 ( كِتَابُ النِّكَاحِ ، بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ ) الدَّارِمِيِّ 2 / 141 ( كِتَابُ النِّكَاحِ ، بَابُ كَمْ كَانَتْ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَنَاتِهِ ) . وَانْظُرْ حَدِيثَ عُمَرَ فِي الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 1 / 227 . وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر رَحِمَهُ اللَّهُ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَذَكَرَ أَنَّهُ مَرْوِيٌّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَالنَّسَائِيِّ ، وَابْنِ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيِّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "
( 5 ) فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2 / 316 عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَزَوَّجَهَا النَّجَّاشِيُّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ . وَالْحَدِيثُ فِي : سُنَنِ النَّسَائِيِّ 6 / 97 ( كِتَابُ النِّكَاحِ ، بَابُ الْقِسْطِ فِي الْأَصْدِقَةِ ) وَزَادَ : " وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ ، وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ . وَالْحَدِيثُ أَيْضًا فِي الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 6 / 427 .
( 6 ) أ ، ب : سَوَاءٌ كَانَ هَذَا ثَابِتًا أَمْ لَمْ يَكُنْ . . .
( 7 ) أ : فَيَجْزِي تَخْفِيفُ ، ب : فَتَخْفِيفُ .