هَاشِمٍ لِأَجْلِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْضَلَ مِمَّنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ . أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ } [ سُورَةُ التَّوْبَةِ : 103 ] .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى « أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَتَاهُ بِصَدَقَتِهِمْ صَلَّى عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّ أَبِي أَتَاهُ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى » " ( 1 ) .
فَهَذَا فِيهِ إِثْبَاتُ فَضِيلَةٍ لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّنْ كَانَ يَأْتِيهِ بِالصَّدَقَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَأْتِهِ بِصَدَقَةٍ ( 2 ) لِفَقْرِهِ دُونَ مَنْ أَتَاهُ بِصَدَقَةٍ ( 3 ) وَصَلَّى عَلَيْهِ ; بَلْ قَدْ يَكُونُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ صَدَقَةٌ يَأْتُونَهُ بِهَا مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّنْ أَتَاهُ بِالصَّدَقَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ مَنْ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ مَنْ يُعْطِيهَا ، وَقَدْ يَكُونُ فِيمَنْ يُعْطِيهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضِ مَنْ يَأْخُذُهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرًا مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى .
فَالْفَضِيلَةُ بِنَوْعٍ لَا تَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا أَفْضَلَ مُطْلَقًا . وَلِهَذَا كَانَ فِي الْأَغْنِيَاءِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ جُمْهُورِ الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْفُقَرَاءِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ
هامش
( 1 ) الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ 8 / 77 ( كِتَابُ الدَّعَوَاتِ ، بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ؟ ) ، سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2 / 142 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابُ دُعَاءِ الْمُصَّدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 5 / 22 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ ) ; سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 / 572 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ ) ، الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 4 / 353 355 ، 381 ، 383 .
( 2 ) ن : بِصَدَقَتِهِ .
( 3 ) ن : بِصَدَقَتِهِ .