رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ » " ( 1 ) .
وَأَمَرَ الرَّعِيَّةَ بِالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ ، كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ ( 2 ) الصَّحِيحِ : " « الدِّينُ النَّصِيحَةُ " - ثَلَاثًا - قَالُوا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ » " ( 3 ) .
وَأَمَرَ بِالصَّبْرِ عَلَى اسْتِئْثَارِهِمْ ، وَنَهَى عَنْ مُقَاتَلَتِهِمْ وَمُنَازَعَتِهِمُ الْأَمْرَ مَعَ ظُلْمِهِمْ ، لِأَنَّ الْفَسَادَ النَّاشِئَ مِنَ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ ، أَعْظَمُ مِنْ فَسَادِ ظُلْمِ وُلَاةِ الْأَمْرِ ( 4 ) ، فَلَا يُزَالُ أَخَفُّ الْفَسَادَيْنِ بِأَعْظَمِهِمَا .
وَمَنْ تَدَبَّرَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ الثَّابِتَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاعْتَبَرَ ذَلِكَ بِمَا يَجِدُهُ فِي ( 5 ) نَفْسِهِ وَفِي الْآفَاقِ عَلِمَ تَحْقِيقَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ } [ سُورَةُ فُصِّلَتْ : 53 ] .
هامش
( 1 ) الْحَدِيثُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ 9 / 64 ( كِتَابُ الْأَحْكَامِ ، بَابُ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ ) ; مُسْلِمٍ 1 / 125 ( كِتَابُ الْإِيمَانِ ، بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ ) ، 3 / 1460 ( كِتَابُ الْإِمَارَةِ ، بَابُ فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ ) ; سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 2 / 324 ( كِتَابُ الرِّقَاقِ ، بَابٌ فِي الْعَدْلِ بَيْنَ الرَّعِيَّةِ ) ; الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 5 / 25 .
( 2 ) الْحَدِيثِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ب ) .
( 3 ) الْحَدِيثُ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي : مُسْلِمٍ 1 ( كِتَابُ الْإِيمَانِ ، بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3 / 217 ( كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ ، بَابٌ فِي النَّصِيحَةِ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، وَجَرِيرٍ وَحَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ ، وَثَوْبَانَ " ; الْمُسْنَدِ ( ط . دَارِ الْمَعَارِفِ ) 5 / 96 وَانْظُرْ تَعْلِيقَ الْأُسْتَاذِ الْمُحَقِّقِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ .
( 4 ) أ ، ب : مِنْ فَسَادِ وُلَاةِ الْأُمُورِ ; ر ، ص ، ه - ، مِنْ فَسَادِ وُلَاةِ الْأَمْرِ .
( 5 ) ن ، م ، أ ، ب : مِنْ .