تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ ; فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ لَهُ : " لَا تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ » ( 1 ) . وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ ضُبَيْعَةَ ( 2 ) قَالَ : « دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ : " إِنِّي لَأَعْرِفُ رَجُلًا لَا تَضُرُّهُ الْفِتْنَةُ شَيْئًا ، فَخَرَجْنَا فَإِذَا فُسْطَاطٌ مَضْرُوبٌ فَدَخَلْنَا فَإِذَا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : مَا أُرِيدُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْصَارِهِمْ حَتَّى تَنْجَلِيَ عَمَّا انْجَلَتْ » " رَوَاهُمَا ( 3 ) أَبُو دَاوُدَ ( 4 ) . [ فصل وقوع أمور فِي الأمة بالتأويل في دِمَائِهَا وَأَمْوَالِهَا وَأَعْرَاضِهَا ] ( فَصْلٌ ) . وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ يَقَعُ فِيهَا أُمُورٌ بِالتَّأْوِيلِ ( 5 ) فِي دِمَائِهَا وَأَمْوَالِهَا وَأَعْرَاضِهَا ، كَالْقِتَالِ وَاللَّعْنِ وَالتَّكْفِيرِ . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ « عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَرِيَّةٍ ، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَعَلَوْتُهُ بِالسَّيْفِ ،
هامش
( 1 ) الْحَدِيثُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4 / 300 ( كِتَابُ السُّنَّةِ ، بَابُ مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ فِي الْفِتْنَةِ ) . وَالْحَدِيثُ التَّالِي هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَتْلُوهُ فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ( نَفْسِ الْمَوْضِعِ ) . وَفِيهِ أَيْضًا : ثَعْلَبَةُ بْنُ ضُبَيْعَةَ . ( 2 ) ن : بْنِ صَيْعَةَ ; م ، و : بْنِ صُبْعَةَ . وَفِي " تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ " : 4 / 443 هُوَ ضَيْعَةُ بْنُ حُصَيْنٍ الثَّعْلَبِيُّ أَبُو ثَعْلَبَةَ ، وَيُقَالُ : ثَعْلَبَةُ بْنُ ضُبَيْعَةَ الْكُوفِيُّ . رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَعَنْهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ . ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثًا وَاحِدًا فِي ذِكْرِ الْفِتْنَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ سَمَّاهُ فِي أَحَدِهِمَا ضُبَيْعَةَ وَفِي الْآخَرِ ثَعْلَبَةَ وَقَدْ رَجَّحَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ ضُبَيْعَةُ . ( 3 ) أ ، ب : رَوَاهُ . ( 4 ) انْظُرْ ت [ 0 - 9 ] ( 5 ) ن ، م : فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ أَمُورٌ .