عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ وَكَيْفَ يَتَّخِذُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَاتِبًا مَنْ هَذِهِ حَالُهُ ؟ . ( 1 )
وَقَوْلُهُ : " إِنَّهُ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِهِ زَيْدًا أَوْ يَزِيدَ " ( 2 ) فَمُعَاوِيَةُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ اسْمُهُ زَيْدٌ ( 3 ) . وَأَمَّا يَزِيدُ ابْنُهُ ( 4 ) الَّذِي تَوَلَّى [ بَعْدَهُ ] ( 5 ) الْمُلْكَ وَجَرَى فِي خِلَافَتِهِ مَا جَرَى ، فَإِنَّمَا وُلِدَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِمُعَاوِيَةَ وَلَدٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ نَاصِرٍ ( 6 ) : " خَطَبَ مُعَاوِيَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُزَوَّجْ ( 7 ) لِأَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا ، وَإِنَّمَا تَزَوَّجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَوُلِدَ لَهُ يَزِيدُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ " .
ثُمَّ نَقُولُ ثَالِثًا : هَذَا الْحَدِيثُ يُمْكِنُ مُعَارَضَتُهُ بِمِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ " الْمَوْضُوعَاتِ " ( 8 ) : " قَدْ تَعَصَّبَ قَوْمٌ مِمَّنْ يَدَّعِي السُّنَّةَ ، فَوَضَعُوا فِي
هامش
( 1 ) ن ، م : وَكَيْفَ يَتَّخِذُ كَاتِبًا مَنْ هَذِهِ حَالُهُ ; و : وَكَيْفَ يَتَّخِذُهُ كَاتِبًا وَهَذِهِ حَالُهُ ; أ ، ب : وَكَيْفَ يَتَّخِذُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَاتِبًا مَنْ هُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ .
( 2 ) ص : ابْنِهِ يَزِيدَ أَوْ زَيْدٍ ; أ ، ب : ابْنِهِ يَزِيدَ .
( 3 ) أ ، ب ، و : اسْمُهُ يَزِيدُ .
( 4 ) أ ، ب : وَأَمَّا ابْنُهُ يَزِيدُ .
( 5 ) بَعْدَهُ : فِي ( و ) ، ( ص ) ، ( ه - ) فَقَطْ .
( 6 ) ن : ابْنُ مَاضِرٍ ; م ابْنُ مَاصِرٍ .
( 7 ) ن ، م ، ه - ، ر : فَلَمْ يَتَزَوَّجْ .
( 8 ) 2 / 15