وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَتَأَلَّفُ السَّادَةَ الْمُطَاعِينَ فِي عَشَائِرِهِمْ ] ( 1 ) ، فَإِنْ كَانَ مُعَاوِيَةُ هَارِبًا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَلَوْ لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا مِنْ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ .
وَمَنْ كَانَتْ غَايَتُهُ أَنْ يُؤْمِنَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى تَأْلِيفٍ . وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ : إِنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " « قَصَّرْتُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمَرْوَةِ » " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ [ وَلَفْظُهُ : « أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ ؟ قَالَهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ لَهُ : لَا أَعْلَمُ هَذَا حُجَّةً إِلَّا عَلَيْكَ » ] ( 2 ) . وَهَذَا قَدْ قِيلَ : إِنَّهُ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَلَكِنَّ هَذَا خِلَافُ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ ( 3 ) الْمُتَوَاتِرَةِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَإِنَّهَا كُلَّهَا مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، وَأَنَّهُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ ( 4 ) أَنْ يَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِهِمُ الْحِلَّ كُلَّهُ ، وَيَصِيرُوا مُتَمَتِّعِينَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ ، فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ . وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ سَاقُوا
هامش
( 1 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 2 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي ( و ) فَقَطْ . وَالْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي : الْبُخَارِيِّ 2 / 174 ( كِتَابُ الْحَجِّ ، بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ ) ; مُسْلِمٍ 2 / 913 ( كِتَابُ الْحَجِّ ، بَابُ التَّقْصِيرِ فِي الْعُمْرَةِ ) ; سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2 / 217 218 ( كِتَابُ الْمَنَاسِكِ ، بَابٌ فِي الْإِقْرَانِ ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 5 / 196 197 ( كِتَابُ الْمَنَاسِكِ ، بَابُ أَيْنَ يُقَصِّرُ الْمُعْتَمِرُ ) ; الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 4 / 96 ، 97 ، 98 .
( 3 ) الْمَرْوِيَّةِ فِي : ( ن ) فَقَطْ .
( 4 ) ر ، ص ، ه - ، و : أَمَرَ جَمِيعَ أَصْحَابِهِ .