فِي صَحِيحِهِ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " « تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ » " ( 1 ) .
. وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، وَالْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِمَا ( 2 ) .
، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ( 3 ) .
. وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ ( 4 ) . .
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَهُ يَوْمَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَهُ مَرَّتَيْنِ .
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ( 5 ) .
، وَمِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ( 6 ) - .
، وَمِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ نَفْسِهِ ( 7 ) .
. وَأَسَانِيدُ هَذِهِ مُقَارِبَةٌ ( 8 ) .
. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى وَاهِيَةٍ . وَفِي الصَّحِيحِ مَا يُغْنِي عَنْ غَيْرِهِ .
هامش
( 1 ) الْحَدِيثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَبِهَذَا اللَّفْظِ هُوَ الْحَدِيثُ رَقْمُ 73 فِي : مُسْلِمٍ ، وَلَمْ أَعْرِفْ مَكَانَ الْحَدِيثِ فِي النَّسَائِيِّ
( 2 ) ن ، م : عَنْ أُمِّهِ
( 3 ) الْحَدِيثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ هُوَ الْحَدِيثُ رَقْمُ 72 فِي مُسْلِمٍ وَلَفْظُهُ " تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ "
( 4 ) النَّصُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ فِي الْحَدِيثِ رَقْمِ 70 فِي مُسْلِمٍ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ
( 5 ) فِي الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) الْأَرْقَامُ 6499 ، 6500 ، 6538 ، 6926 ، 6927 وَصَحَّحَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذِهِ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا وَتَكَلَّمَ عَلَيْهَا
( 6 ) لَمْ أَعْرِفْ مَكَانَ حَدِيثِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
( 7 ) فِي الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 4 / 197 ، 199
( 8 ) أ ، ب : مُتَقَارِبَةٌ