كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، فَكَيْفَ يَهِبُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَكَ لِفَاطِمَةَ وَلَا يَكُونُ هَذَا أَمْرًا مَعْرُوفًا ( 1 ) عِنْدَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمُسْلِمِينَ ، حَتَّى تُخَصَّ بِمَعْرِفَتِهِ أُمُّ أَيْمَنَ أَوْ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ؟ .
الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ ادِّعَاءَ فَاطِمَةَ ذَلِكَ كَذِبٌ عَلَى فَاطِمَةَ ( 2 ) ، [ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسُ بْنُ سُرَيْجٍ ( 3 ) فِي الْكِتَابِ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي الرَّدِّ عَلَى عِيسَى بْنِ أَبَانَ ( 4 ) لَمَّا تَكَلَّمَ مَعَهُ فِي بَابِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ ، وَاحْتَجَّ بِمَا احْتَجَّ ، وَأَجَابَ عَمَّا عَارَضَ بِهِ عِيسَى بْنَ أَبَانَ ، قَالَ : وَأَمَّا حَدِيثُ الْبُحْتُرِيِّ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّ فَاطِمَةَ ذَكَرَتْ لِأَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهَا فَدَكَ ، وَأَنَّهَا جَاءَتْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ ، وَامْرَأَةٌ مَعَ امْرَأَةٍ ، فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَعْجَبَ هَذَا ! ! قَدْ سَأَلَتْ فَاطِمَةُ أَبَا بَكْرٍ ( 5 ) مِيرَاثَهَا وَأَخْبَرَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : « لَا نُورَثُ » ، وَمَا
هامش
( 1 ) أ ، ب : مَشْهُورًا .
( 2 ) أ ، ب : كَذِبٌ عَلَى فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي ادِّعَائِهَا ذَلِكَ . وَبَعْدَ ذَلِكَ بَيَاضٌ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ مَا عَدَا نُسْخَةَ ( ب ) فَلَيْسَ فِيهَا بَيَاضٌ وَلَكِنْ سَقَطَ الْكَلَامُ التَّالِي ، وَفِي ( م ) : " بَيَاضٌ فِي الْأُمِّ كَثِيرٌ " . وَالْمَلَاكُ التَّالِي فِي نُسْخَةِ ( و ) فَقَطْ .
( 3 ) أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سُرَيْجٍ الْبَغْدَادِيُّ ، فَقِيهٌ شَافِعِيٌّ ، وُلِدَ سَنَةَ 249 وَتُوُفِّيَ بِبَغْدَادَ سَنَةَ 306 . انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي : طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ 3 / 21 ، 39 ؛ وَفِيَّاتِ الْأَعْيَانِ 1 / 49 51 ؛ سِزْكِينَ م [ 0 - 9 ] ج [ 0 - 9 ] ص 199 ؛ الْأَعْلَامِ 1 / 178 179 .
( 4 ) أَبُو مُوسَى عِيسَى بْنُ أَبَانَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَاضٍ مِنْ كِبَارِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ ، تُوُفِّيَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ 221 . انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي : الْجَوَاهِرِ الْمُضِيئَةِ 1 / 401 - 402 ؛ تَارِيخِ بَغْدَادَ 11 / 157 160 ؛ الْأَعْلَامِ 5 / 283 ؛ سِزْكِينَ م 1 ج [ 0 - 9 ] ص 80 ، 81 .
( 5 ) بَعْدَ كَلِمَةِ فَاطِمَةَ تُوجَدُ إِشَارَةٌ إِلَى هَامِشِ ( و ) وَلَمْ تَظْهَرِ الْكَلِمَاتُ فِي الْمُصَوَّرَةِ ، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ مَا أَثْبَتَهُ .