- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِي : إِذَا أَتَى مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَثَوْتُ ( 1 ) لَكَ ، ثُمَّ حَثَوْتُ لَكَ ، [ ثَلَاثًا ] ( 2 ) ، فَقَالَ لَهُ : تَقَدَّمْ فَخُذْ بِعَدَدِهَا ( 3 ) ، فَأَخَذَ [ مِنْ بَيْتِ ] ( 4 ) مَالِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ " ( 5 ) .
وَالْجَوَابُ : أَنَّ فِي هَذَا الْكَلَامِ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ وَالْكَلَامِ الْفَاسِدِ مَا لَا يَكَادُ يُحْصَى إِلَّا بِكُلْفَةٍ ، وَلَكِنْ سَنَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ وُجُوهًا [ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ] ( 6 ) .
أَحَدُهَا : أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنَ ادِّعَاءِ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَدَكَ فَإِنَّ هَذَا يُنَاقِضُ كَوْنَهَا ( 7 ) مِيرَاثًا لَهَا ، فَإِنْ كَانَ طَلَبُهَا ( 8 ) بِطْرِيقِ الْإِرْثِ امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ ، وَإِنْ كَانَ بِطْرِيقِ الْهِبَةِ امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ هِبَةً فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، فَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنَزَّهٌ ، إِنْ كَانَ يُورَثُ كَمَا يُورَثُ غَيْرُهُ ، أَنْ يُوصَى لِوَارِثٍ أَوْ يَخُصُّهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي صِحَّتِهِ ( 9 ) فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ هِبَةً مَقْبُوضَةً ، وَإِلَّا فَإِذَا وَهَبَ الْوَاهِبُ بِكَلَامِهِ ( 10 ) وَلَمْ يَقْبِضِ الْمَوْهُوبُ شَيْئًا حَتَّى مَاتَ الْوَاهِبُ ( 11 )
هامش
( 1 ) ك : حَبَوْتُ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ .
( 2 ) ب : ثُمَّ حَثَوْتُ لَكَ ثَلَاثًا . وَسَقَطَتْ " ثَلَاثًا " مِنْ جَمِيعِ النُّسَخِ إِلَّا ( ب ) ، ( ك ) .
( 3 ) بِعَدَدِهَا : كَذَا فِي ( ب ) ، ( ك ) ، ( ر ) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : بَعْدَهَا .
( 4 ) مِنْ بَيْتِ : فِي ( ب ) ، ( ك ) فَقَطْ .
( 5 ) ك : بَلْ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى .
( 6 ) ن ، م : وَلَكِنْ نَذْكُرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ ؛ ه - ، ص ، و : وَلَكِنْ نَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ وُجُوهًا .
( 7 ) أ ، ب : كَوْنَهُ .
( 8 ) ن ، و : فَإِنْ كَانَتْ طَلَبَتْهَا .
( 9 ) ن ، م ، ه - : فِي صِحَّةٍ .
( 10 ) أ ، ب : بِكَلَامٍ .
( 11 ) الْوَاهِبُ : زِيَادَةٌ فِي ( ن ) ، ( م ) .