الرَّافِضَةِ ، وَأَنَّ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ كَانَ مِنْ شِعَارِ ( 1 ) الْقَدَرِيَّةِ [ الرَّافِضَةِ ] ( 2 ) ، حَتَّى أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ يَذْكُرُونَ فِي عَقَائِدِهِمْ تَرْكَ الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْ شِعَارِ الرَّافِضَةِ ، [ كَمَا يَذْكُرُونَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ كَانَ مِنْ شِعَارِ الرَّافِضَةِ ] ( 3 ) ، وَمَعَ هَذَا فَالشَّافِعِيُّ لَمَّا رَأَى أَنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ كَانَ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ وَإِنْ وَافَقَ قَوْلَ الرَّافِضَةِ .
وَكَذَلِكَ إِحْرَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ يُسْتَحَبُّ ( 4 ) عِنْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَذْهَبَ الرَّافِضَةِ ، وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرَةٌ .
وَكَذَلِكَ مَالِكٌ يُضَعِّفُ أَمْرَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، حَتَّى أَنَّهُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ لَا يَمْسَحُ فِي الْحَضَرِ ، وَإِنْ وَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ الرَّافِضَةِ . وَكَذَلِكَ مَذْهَبُهُ وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ ، الْمَشْهُورُ عَنْهُ ( 5 ) أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَسْتَظِلُّ ( 6 ) بِالْمَحْمَلِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَوْلَ الرَّافِضَةِ . وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ السُّجُودَ يُكْرَهُ عَلَى غَيْرِ جِنْسِ الْأَرْضِ ، وَالرَّافِضَةُ يَمْنَعُونَ مِنَ ( 7 ) السُّجُودِ عَلَى غَيْرِ الْأَرْضِ . وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَسْتَحِبُّ الْمُتْعَةَ - مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَيَأْمُرُ بِهَا حَتَّى يَسْتِحَبَّ ( 8 ) هُوَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ - أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ - لِمَنْ أَحْرَمَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا أَنْ
هامش
( 1 ) و : شَعَائِرِ .
( 2 ) الرَّافِضَةِ : زِيَادَةٌ فِي ( ر ) ، ( ه - ) ، ( ص ) .
( 3 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) فَقَطْ .
( 4 ) أ ، ب : مُسْتَحَبٌّ .
( 5 ) عِبَارَةُ " الْمَشْهُورِ عَنْهُ " سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 6 ) ن ، م ، و : لَا يَتَظَلَّلُ .
( 7 ) مِنْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 8 ) أ ، ب : وَيَسْتَحِبُّ .