ذَرِيعَةٌ إِلَى إِسْقَاطِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّ كُلَّ مَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالزِّنَا فَصَدَّقَ ( 1 ) الشُّهُودَ يَسْقُطْ ( 2 ) عَنْهُ الْحَدُّ وَإِبَاحَةِ ( 3 ) أَكْلَ الْكَلْبِ وَاللِّوَاطَ بِالْعَبِيدِ ، ( 4 ) وَإِبَاحَةِ الْمَلَاهِي كَالشِّطْرَنْجِ وَالْغِنَاءِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ [ الَّتِي لَا يَحْتَمِلُهَا هَذَا الْمُخْتَصَرُ ] ( 5 ) .
وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ : أَحَدُهَا ] : ( 6 ) أَنَّهُ [ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا هُوَ كَذِبٌ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَأَمَّا سَائِرُهَا ] ( 7 ) فَلَيْسَ ( 8 ) فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَسْأَلَةٌ إِلَّا وَجُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى خِلَافِهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَهَا بَعْضُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ خَطَأً فَالصَّوَابُ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَالصَّوَابُ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَيْضًا . فَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لَا يَخْرُجُ الصَّوَابُ عَنْ قَوْلِ ( 9 ) أَهْلِ السُّنَّةِ .
الثَّانِي أَنْ يُقَالَ : الرَّافِضَةُ يُوجَدُ فِيهِمْ مِنَ الْمَسَائِلِ مَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ يَعْرِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ ، مِنْهَا مَا يَتَّفِقُونَ عَلَيْهِ ، وَمِنْهَا مَا يَقُولُهُ بَعْضُهُمْ : مِثْلَ تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ ( 10 ) ، فَيُعَطِّلُونَ ( 11 ) الْمَسَاجِدَ الَّتِي أَمَرَ
هامش
( 1 ) ك : فَلْيُصَدِّقِ .
( 2 ) ن ، م ، و : فَيَسْقُطَ ، ص ، ك : لِيَسْقُطَ .
( 3 ) ص ، و ، أ : وَأَبَاحُوا .
( 4 ) و : وَالْعَبِيدِ ، ص : بِالْعَبْدِ ، وَسَقَطَتِ الْكَلِمَةُ مِنْ ( ك ) .
( 5 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، ( و ) ، ( أ ) .
( 6 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، ( و ) .
( 7 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 8 ) ن ، م : أَنَّهُ لَيْسَ .
( 9 ) قَوْلِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) ، ( ص ) .
( 10 ) وَالْجَمَاعَةِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( و ) .
( 11 ) ص ، أ : فَيُبْطِلُونَ .