مَعَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ سِنِينَ مُتَعَدِّدَةٍ ، بَلْ لَوْ حَبَسَهُ السُّلْطَانُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَقَيَّدَهُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ حَفَظَةً مُدَّةَ خَمْسِينَ سَنَةً ( 1 ) ، ثُمَّ وَصَلَ إِلَى بَلَدِ ( 2 ) الْمَرْأَةِ فَرَأَى جَمَاعَةً كَثِيرَةً مِنْ أَوْلَادِهَا ( 3 ) وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهَا ( 4 ) إِلَى عِدَّةِ بُطُونٍ ، الْتَحَقُوا كُلُّهُمْ بِالرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَقْرَبْ هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَلَا غَيْرَهَا أَلْبَتَّةَ . وَإِبَاحَةِ النَّبِيذِ مَعَ مُشَارَكَتِهِ الْخَمْرَ ( 5 ) فِي الْإِسْكَارِ وَالْوُضُوءِ بِهِ ، وَالصَّلَاةِ فِي جِلْدِ الْكَلْبِ ، وَعَلَى الْعَذِرَةِ ( 6 ) الْيَابِسَةِ .
وَحَكَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لِبَعْضِ الْمُلُوكِ ، وَعِنْدَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ ( 7 ) الْحَنَفِيَّةِ ، صِفَةَ صَلَاةِ الْحَنَفِيِّ ( 8 ) ، فَدَخَلَ دَارًا مَغْصُوبَةً وَتَوَضَّأَ بِالنَّبِيذِ ، وَكَبَّرَ وَقَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ ( 9 ) [ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، وَقَرَأَ : { مُدْهَامَّتَانِ } [ سُورَةُ الرَّحْمَنِ : 64 ] لَا غَيْرَ بِالْفَارِسِيَّةِ ] ( 10 ) ثُمَّ طَأْطَأَ
هامش
( 1 ) ن ، م : خَمْسِ سِنِينَ ، و : خَمْسَةِ سِنِينَ .
( 2 ) أ ، ب ، ص : بِلَادِ .
( 3 ) أ ، ب ، ص : مِنْ وَلَدِهَا .
( 4 ) أ ، ص ، و : وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ .
( 5 ) ن ، م : لِلْخَمْرِ .
( 6 ) ك : وَالسُّجُودِ عَلَى الْعَذِرَةِ .
( 7 ) أ ، ب ، ص : الْفُقَهَاءِ .
( 8 ) أ ، ب ، ص : الْحَنَفِيَّةِ .
( 9 ) ك : وَكَبَّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ .
( 10 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .