دِمَاءَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا » . ) ( 1 ) .
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } [ سُورَةُ التَّوْبَةِ : 5 ] ، ( 2 فَأَمَرَ بِتَخْلِيَةِ سَبِيلِهِمْ إِذَا تَابُوا مِنَ الشِّرْكِ ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَآتَوُا الزَّكَاةَ 2 ) ( 2 ) ( 3 [ وَكَذَلِكَ قَالَ . لِعَلِيٍّ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى خَيْبَرَ ] 3 ) ( 3 ) .
وَكَذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسِيرُ فِي الْكُفَّارِ ، فَيَحْقِنُ دِمَاءَهُمْ بِالتَّوْبَةِ مِنَ الْكُفْرِ لَا يَذْكُرُ لَهُمُ الْإِمَامَةَ بِحَالٍ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى بَعْدَ هَذَا : { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ } [ سُورَةُ التَّوْبَةِ : 11 ] ، فَجَعَلَهُمْ إِخْوَانًا فِي الدِّينِ بِالتَّوْبَةِ ( 4 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِمَامَةَ بِحَالٍ .
وَمِنَ الْمُتَوَاتِرِ 4 ) ( 4 ) أَنْ ( 5 ) الْكُفَّارَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا إِذَا أَسْلَمُوا أَجْرَى عَلَيْهِمْ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُمُ الْإِمَامَةَ
هامش
( 1 ) الْحَدِيثُ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِرِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي : الْبُخَارِيِّ 1 / 10 ( كِتَابُ الْإِيمَانِ ، بَابُ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ . إِلَخْ ) ، 9 / 15 ( كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ ، بَابُ قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ ) ؛ مُسْلِمٍ 1 / 52 - 53 ( كِتَابُ الْإِيمَانِ ، بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ . إِلَخْ ) وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ مُتَوَاتِرٌ " .
( 2 ) ( 2 - 2 ) : سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 3 ) ( 3 - 3 ) : سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 4 ) ( 4 - 4 ) : سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 5 ) أ ، ب : فَإِنَّ .