كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ( 1 ) - قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَرِيَّةً ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ : اجْمَعُوا لِي حَطَبًا ، فَجَمَعُوا . ثُمَّ قَالَ : أَوْقِدُوا نَارًا ، فَأَوْقَدُوا نَارًا ( 2 ) . ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا ؟ قَالُوا : بَلَى . قَالَ : فَادْخُلُوهَا . فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا : إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ النَّارِ ، فَكَانُوا كَذَلِكَ ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطَفِئَتِ النَّارُ . فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ » ( 3 ) " . وَفِي لَفْظٍ : " « لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ » " ( 4 )
وَكَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ( 5 ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
هامش
( 1 ) ن ، م : عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
( 2 ) نَارًا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 3 ) الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْبُخَارِيِّ 5 / 161 ( كِتَابُ الْمَغَازِي ، بَابُ سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ . . . ) ، 9 / 63 ( كِتَابُ الْأَحْكَامِ ، بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةٌ ) ؛ مُسْلِمٍ 3 / 1469 ( كِتَابُ الْإِمَارَةِ ، بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ) ؛ الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) ج [ 0 - 9 ] رَقْمُ 622 ، 1018 .
( 4 ) الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْبُخَارِيِّ 9 / 88 ( كِتَابُ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، الْبَابُ الْأَوَّلُ ) ؛ مُسْلِمٍ 3 / 469 ( الْكِتَابَ وَالْبَابَ السَّابِقَيْنِ فِي التَّعْلِيقِ السَّابِقِ ) ؛ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3 - 56 ( كِتَابُ الْجِهَادِ ، بَابٌ فِي الطَّاعَةِ ) ؛ سُنَنِ النَّسَائِيِّ 7 / 142 ( كِتَابُ الْبَيْعَةِ ، بَابُ جَزَاءِ مَنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَأَطَاعَ ) ؛ الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 2 / 98 . .
( 5 ) ن ، م : فِي الصَّحِيحِ .