أَبِي بَكْرٍ الْخِلَافَةَ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالصَّحَابَةِ فَمِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ " .
قَالَ : " وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْخِلَافَةِ : هَلْ أُخِذَتْ مِنْ حَيْثُ النَّصِّ أَوِ الِاسْتِدْلَالِ ؟ فَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ بِالنَّصِّ ، وَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ ذَلِكَ نَصًّا ، وَقَطَعَ الْبَيَانَ عَلَى عَيْنِهِ حَتْمًا . وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ بِالِاسْتِدْلَالِ الْجَلِيِّ " .
قَالَ ابْنُ حَامِدٍ : وَالدَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِ ذَلِكَ بِالنَّصِّ أَخْبَارٌ .
مِنْ ذَلِكَ مَا أَسْنَدَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : « أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ . فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ ؟ كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ . قَالَ : " إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ » " .
وَذَكَرَ [ لَهُ ] ( 1 ) سِيَاقًا آخَرَ ( 2 ) وَأَحَادِيثَ أُخَرَ . قَالَ : وَذَلِكَ نَصٌّ عَلَى إِمَامَتِهِ " .
هامش
( 1 ) لَهُ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 2 ) الْحَدِيثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْبُخَارِيِّ 5 / 5 ( كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا ) 9 / 81 ( كِتَابُ الْأَحْكَامِ ، بَابُ الِاسْتِخْلَافِ ) 9 / 110 ( كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، بَابُ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ . . . ) ؛ مُسْلِمٍ 4 / 1856 - 1857 ( كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ . . ) ؛ الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 4 / 82 - 83 .