يُخَالِفُ بِهِ حُكْمَ الْأَفْرَادِ ، لَمْ يَجِبْ مُسَاوَاةُ الْمَجْمُوعِ لِلْأَفْرَادِ فِي أَحْكَامِهِ .
وَبِالْجُمْلَةِ ، فَمَا يُوصَفُ بِهِ الْأَفْرَادُ قَدْ تُوصَفُ بِهِ الْجُمْلَةُ وَقَدْ لَا تُوصَفُ بِهِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُدُوثِ الْفَرْدِ حُدُوثُ النَّوْعِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مَوْصُوفَةٌ بِصِفَةِ هَذِهِ الْأَفْرَادِ .
وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ بِانْضِمَامِ هَذَا الْفَرْدِ إِلَى هَذَا الْفَرْدِ يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ الْحُكْمُ الَّذِي لِذَلِكَ الْفَرْدِ ( 1 ) ، لَمْ يَكُنْ حُكْمُ الْمَجْمُوعِ حُكْمَ الْأَفْرَادِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ذَلِكَ الْحُكْمُ الَّذِي لِذَلِكَ الْفَرْدِ ، كَانَ حُكْمُ الْمَجْمُوعِ حُكْمَ أَفْرَادِهِ ( 2 ) .
مِثَالُ الْأَوَّلِ : أَنَّا إِذَا ضَمَمْنَا هَذَا الْجُزْءَ إِلَى هَذَا الْجُزْءِ ، صَارَ الْمَجْمُوعُ ( 3 ) أَكْثَرَ وَأَطْوَلَ وَأَعْظَمَ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ ، فَلَا يَكُونُ فِي مِثْلِ هَذَا حُكْمُ ( 4 ) الْمَجْمُوعِ حُكْمَ الْأَفْرَادِ . فَإِذَا قِيلَ : إِنَّ ( 5 ) هَذَا الْيَوْمَ طَوِيلٌ ، لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ جُزْؤُهُ طَوِيلًا . وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ : هَذَا الشَّخْصُ أَوِ الْجِسْمُ ( 6 ) طَوِيلٌ أَوْ مُمْتَدٌّ ، أَوْ قِيلَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ طَوِيلَةٌ ، أَوْ قِيلَ : [ إِنَّ ] ( 7 ) هَذَا النَّعِيمَ دَائِمٌ ، لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ دَائِمًا .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا } [ سُورَةُ الرَّعْدِ : 35 ] ، وَلَيْسَ كُلُّ جُزْءٍ
هامش
( 1 ) ا ، ب : الَّذِي لِلْفَرْدِ .
( 2 ) ن ، م ، ا : أَمْثَالِهِ ، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُّهُ مِنْ ( ب ) .
( 3 ) ن ، م : صَارَ الْكُلُّ .
( 4 ) ن ( فَقَطْ ) : فِي حُكْمِ هَذَا مِثْلِ حُكْمِ . .
( 5 ) إِنَّ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ا ) ، ( ب ) .
( 6 ) ن ، م : وَالْجِسْمُ .
( 7 ) إِنَّ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .