سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ
770 - نا الدَّقِيقِيُّ ، نا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، نا هَمَّامٌ ، نا مَنْصُورٌ ، وَبَكْرٌ الْكُوفِيُّ ، وَزِيَادٌ ، وَسُفْيَانُ ، كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ
كتاب المعجم — صفحة 399
مساهمون: أحمد بن محمد بن زياد ( ابن الأعرابي )
ص٣٩٩