والطلاق ، ال : خالفت السنة ، ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه
الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة . 1
104 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، ن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو زوج عليها امرأة أو هجرا أو اتخذ عليها
سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء وفي لها بما
اشترط ، وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها . 2
أقول : وتأتي هذه الرواية في الرقم ( 111 ) كتاب الطلاق .
105 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران
وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال :
قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعن استغنى ، ولم يشته أن يطلق الأمة
نفس فيها فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت
الحرة أوليهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة
الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته ، والأمة الثلث وفي ( تهذيب ) للأمة الثلث من
مال نفسه . 3
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 40 ، كتاب النكاح الحديث 1 - الباب 29 - أبواب المهور .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 369 ، الحديث 1497 ، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك
وما لا ينعقد .
. . . الفقيه ج 3 ، ص 269 ، الحديث 1276 - في ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه .
2 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 46 ، كتاب النكاح الحديث 1 - الباب 38 - أبواب المهور .
. . . الاستبصار ج 3 ، ص 231 ، الحديث 832 - باب فيمن عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 370 ، الحديث 1500 - باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك
وما لا ينعقد .
3 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 87 ، كتاب النكاح الحديث 2 - الباب 8 - أبواب القسم والنشوز والشقاق .
. . . بحار الأنوار ج 104 ص 53 ، الحديث 11 باب القسمة بين النساء .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 421 ، الحديث 1684 ، باب القسمة للأزواج .