كتاب النكاح
82 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحم بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث المدبرة ( 1 ) التي
انعتق نصفها قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله . 1
( 1 ) - قوله : ( المدبرة ) ، الدبر ، بضمتين وسكون الباء تخفيف خلاف القبل من
كل شئ ومنه يقال لآخر الأمر ( دبر ) وأصله ما أدبر عنه الانسان ومنه ( دبر )
الرجل عبده ( تدبيرا ) إذا أعتقه بعد موته .
والتدبيران ان يعتق الرجل عبده عن دبر وهو ان يعتق بعد موته ، فيقول أنت حر بعد
موتي وهو مدبر . لسان العرب
83 - وبهذا الاسناد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :
فأحل الله هبة المرأة لنفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ول يحل ذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 14 ، ص 200 ، كتاب النكاح الحديث 7 ، - الباب 2 - أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
. . . الفروع من الكافي ج 5 ، ص 482 ، كتاب النكاح الحديث 3 ، - باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها
رق .