لغيره . 1
84 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي نجران ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك
رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها ، فأقام الأول الشهود
فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين ، جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها
حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه . 2
85 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) في رجل تزوج جارية على أنها
حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جارية ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة
ولدها . 3
86 - ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع )
قال :
أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها ولا تحل لأبيه ولا لابنه . 4
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 14 ، ص 200 ، كتاب النكاح الحديث 8 ، - الباب 2 - أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
2 - الفروع من الكافي ج 5 ، ص 396 ، كتاب النكاح الحديث 1 ، - باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من
رجل آخر .
. . . وسائل الشيعة ج 14 ، ص 211 ، كتاب النكاح الحديث 2 - الباب 7 - أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
3 - الفقيه ج 3 ، ص 262 ، الحديث 1246 ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه .
4 - فقه الرضا - ص 68 - چاپ سنگى نسخ طبع تهران .