تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معاني القرآن وإعرابه — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) . أي فلا إثم عليهما في الفصال على ما وصفنا . * * * وقوله عزَّ وجلَّ : ( وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ ) . معناه تسترضعوا لأولادكم غير الوالدةِ ، فلا إثم عليكم . ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) . قيل فيه إذا سلمتم الأمر إلى المسترضَعةِ وقيل إذا أسلمتم ما أعطاه بعضكم لبعض من التراضي في ذلك . * * * وقوله عزَّ وجلَّ : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( 234 ) هذا للمتوفى عنها زوجُهَا ، عليها أن تنتظر بعد وفاته إِذا كانت غير ذاتِ حمْل أربعةَ أشْهُر وعشْراً لا تتزوج فيهن ولا تستعمل الزينة . وقال النحويون في خبر ( الذين ) غير قول : قال أبو الحسن الأخفش المعني يتربصن بعدهُمْ أو بعد موتهم ، وقال غَيْرُه من البصريين أزوَاجُهُمْ يتربصن ، وحذف أزواجهم لأن في الكلام دليلاً عليه ، وهذا إطباق البصريين وهو صواب . وقال الكوفيون : وهذا القول قول الفراءِ وهو مذهبه أنَّ الأسماءَ إِذا