شرح
مع الذكر جملة واحدة في حالة واحدة يجب عليه ديتان : دية بإزاء الذكر ودية بإزاء الأنثيين .
وإذا قطع الذكر أولا ثم الأنثيين يجب ديتان أيضا لأن بقطع الذكر قطع منفعة الأنثيين وهي
إمساك المني ، فأما إذا قطع الأنثيين أولا ثم الذكر تجب الدية بقطع الأنثيين وتجب بقطع الذكر
حكومة العدل ، وفي الأليتين إذا قطعتا خطأ كمال الدية . وفي الظهيرية : وفي أحدهما نصف
الدية . وفي المنتقي عن محمد : إذا قطع إحدى أنثييه وانقطع ماؤه دية ونصف قال : ولا نعلم
ذهاب الماء إلا باقرار الجاني فإذا قطع الباقي من إحدى الأنثيين يجب نصف الدية . ولم يذكر
في الكتاب الحكم في العمد والطاهر الأنثيين أنه يجب فيه القصاص حالة العمد وفي الرجلين
كمال الدية في الخطأ ، وفي أحدهما نصف الدية ، وفي كل أصبع من أصابع الرجلين عشر
الدية ، وفي الرجل في العمد القصاص إذا قطع من مفصل القدم أو من مفصل الركبة ومن مفصل الركبة أو من
مفصل الورك ، وإن قطعت من غير المفصل لا يجب القصاص . وفي الذخيرة : وكذلك الحكم
في أصابع الرجلين إن قطعت من المفصل عمدا يجب القصاص ، وإذا قطع الرجل خطأ من
نصف الساق تجب الدية لأجل القدم وحكومة العدل فيما وراء القدم والكلام فيه نظير الكلام
في اليد إذا قطعت من نصف الساعد . وإن كسر فخذه فبرأت واستقامت فلا شئ عليه ،
وفي قول أبي يوسف حكومة عدل ، وذكر أبو سليمان عن محمد في كتاب الخراج قال أبو
حنيفة : ما انكسر من إنسان يدا أو رجلا أو غير ذلك وبرئ وعاد كهيئته فليس فيه عقل ،
وإن كان فيه نقص بأن نقص بأن برئ العظم وبقي فيه ورم ففيه من عقله بحساب ما نقص ، وكذلك
في الجراحة الجسم إذا برأ وعاد كهيئة فليس فيه شئ . ولو كان في شئ ذلك من شلل ففيه
حكومة عدل إلا الجائفة فإن فيها ثلث دية النفس ، وإذا طعن برمح أو غيره في دبره وصار لا
يستمسك الطعام في جوفه ففيه الدية ، وإذا ضرب فسلسل بوله وصار بحال لا يستمسكه
ففيه الدية ، وإذا ضرب فقطع فرج امرأة وصارت يحال لا يمكن جماعها ففيه الدية . وفي
الينابيع : وكذا لو قطع فرجها من الجانبين حتى وصل إلى العظم ، وإن قطع أحدهما ففيه
نصف الدية . وفي فتاوى سمر قند : فإن جامع امرأة لا يجامع مثلها فماتت فعلى عاقلته ديتها .
وفي جنايات المنتقي : إذا جامع امرأة فأقضاها حتى لا تستمسك البول فلا شئ عليه وهذا
قول أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : إن كانت لا تستمسك البول فعليه الدية في ماله ،
وإن كانت تستمسك فعليه ثلث الدية وفي الكبرى : وإن كانت بحيث تستمسك ففيها ثلث
الدية وفي فتاوى الخلاصة : رجل جامع صغيرة لا يجامع مثلها فماتت ، فإن كانت أجنبية
فالدية على العاقلة ، وإن كانت منكوحته فالدية على العاقلة والمهر على الزوج ، ولو أزال بكارة
امرأة بالحجر أو غيره يجب المهر .
وفي الينابيع : وإن زني بها مطاوعة وأفضاها فلا شئ عليه عندهما . وقال أبو يوسف :
تجب الدية على عاقلته . وفي الينابيع : وإذا ضرب امرأة فأقضاها وصارت بحيث لا