تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حجة الله البالغة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
قَوْله تَعَالَى : { مِنْهُ آيَات محكمات هن أم الْكتاب وَأخر متشابهات } أَقُول الظَّاهِر أَن الْمُحكم مَا لم يحْتَمل إِلَّا وَجها وَاحِدًا مثل : { حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم وبناتكم وأخواتكم } والمتشابه مَا احْتمل وُجُوهًا ، وَإِنَّمَا المُرَاد بَعْضهَا كَقَوْلِه تَعَالَى : { لَيْسَ على الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات جنَاح فِيمَا طعموا } حملهَا الزائغون على إِبَاحَة الْخمر مَا لم يكن بغي أَو إِفْسَاد فِي الأَرْض ، وَالصَّحِيح حملهَا على شاربيها قبل التَّحْرِيم . قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ " أَقُول : النِّيَّة الْقَصْد والعزيمة ، وَالْمرَاد هَهُنَا الْعلَّة الغائبة الَّتِي يتصورها الْإِنْسَان فيبعثه على الْعَمَل مثل طلب ثَوَاب من الله أَو طلب رضَا الله ، وَالْمعْنَى لَيْسَ للأعمال أثر فِي تَهْذِيب النَّفس وَإِصْلَاح عوجها إِلَّا إِذا كَانَت صادرة من تصور مقصد مِمَّا يرجع إِلَى التَّهْذِيب دون الْعَادة وموافقة النَّاس أَو الرِّيَاء والسمعة أَو قَضَاء جبلة ، كالقتال من الشجاع الَّذِي لَا يَسْتَطِيع الصَّبْر عَن الْقِتَال ، فلولا مجاهدة الْكفَّار لصرف هَذَا الْخلق فِي قتال الْمُسلمين ، وَهُوَ مَا سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الرجل وَيُقَاتل رِيَاء يُقَاتل شجاعة فأيها فِي سَبِيل الله ؟ فَقَالَ : من قَاتل لتَكون كلمة الله هِيَ الْعليا فَهُوَ فِي سَبِيل الله " وَالْفِقْه فِي ذَلِك أَن عَزِيمَة الْقلب روح الْأَعْمَال أشباح لَهَا . قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْحَلَال بَين ، وَالْحرَام بَين ، وَبَينهمَا مُشْتَبهَات ، فَمن اتَّقى الشُّبُهَات فقد اسْتَبْرَأَ لدينِهِ وَعرضه " أَقُول قد تتعارض الْوُجُوه فِي الْمَسْأَلَة ، فَتكون السّنة حِينَئِذٍ الِاسْتِبْرَاء وَالِاحْتِيَاط ، فَمن التَّعَارُض أَن تخْتَلف الرِّوَايَة تَصْرِيحًا كمس الذّكر ، هَل ينْقض الْوضُوء ، أثْبته الْبَعْض ، ونفاه الْآخرُونَ ، وَلكُل وَاحِد حَدِيث يشْهد لَهُ ، كَالنِّكَاحِ للْمحرمِ سوغه طَائِفَة ، ونفاه آخَرُونَ ، وَاخْتلفت الرِّوَايَة . وَمِنْه أَن يكون اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي هَذَا الْبَاب غير منضبط الْمَعْنى يكون مَعْلُوما بِالْقِسْمَةِ والمثال ، وَلَا يكون مَعْلُوما بِالْحَدِّ الْجَامِع الْمَانِع ، فَيخرج ثَلَاث مواد ، مَادَّة يُطلق عَلَيْهِ اللَّفْظ يَقِينا ، ومادة لَا يُطلق عَلَيْهَا يَقِينا ، ومادة لَا يدْرِي هَل يَصح الْإِطْلَاق عَلَيْهَا أم لَا . وَمِنْه أَن يكون الحكم مَنُوطًا يَقِينا بعلة هِيَ مَظَنَّة لمقصد يَقِينا ، وَيكون نوع لَا يُوجد فِيهِ الْمَقْصد ، وَيُوجد فِيهِ الْعلَّة كالأمة الْمُشْتَرَاة مِمَّن لَا يُجَامع مثله ، هَل يجب استبراؤها ؟ فَهَذِهِ وأمثالها يتَأَكَّد الِاحْتِيَاط فِيهَا .