والتولاء لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوعة أكثر الاذان أو الذئب أو
شرح
العتابية ، شهدوا بعد الزوال أنه يوم النحر ضحوا وإن شهدوا قبل الزوال لم يجز إلا إذا زالت .
وفي التجريد : لو صلى ولم يخطب جاز الذبح . وفي الكبرى : مصري وكل وكيلا بأنه يذبح
شاة له وخرج إلى السواد فأخرج الوكيل الأضحية إلى موضع لا يعد من المصر وذبحها هناك ،
فإن كان الموكل في السواد جازت الأضحية ، وإن كان عاد إلى المصر وعلم الوكيل بقدومه لم
تجز الأضحية عن الموكل بلا خلاف ، وإن لم يعلم بعود الموكل إلى المصر فكذا عن محمد ،
وعند أبي يوسف يجوز وهو المختار ا ه . وفي المحيط : ولو ذبح بعد ما صلى أهل الجبانة قبل
أن يصلي أهل المسجد يجوز قياسا واستحسانا ا ه .
قال رحمه الله : ( ويضحي بالجماء ) التي لا قرن لها يعني خلقة لأن القرن لا يتعلق به
مقصود ، وكذا مكسورة القرن بل أولى . قال رحمه الله : ( والخصي ) وعن أبي حنيفة رحمه الله
تعالى هو أولى لأن لحمه أطيب وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين
موجوأين . الأملح الذي فيه ملحة وهو البياض الذي فيه شعيرات سود وهو من لون الملح ،
والموجوء المخصي من الوجء وهو أن يضرب عروق الخصية بشئ . وفي المحيط : وتجوز
الجرباء وفي وتجوز الحاوي : الجرباء إذا كانت سمينة ا ه . قال رحمه الله : ( والتولاء ) وهي
المجنونة لأنه يخل بالمقصود إذا كانت تعتلف ، فإن كانت سمينة ولم يتلف جلدها جاز لأنه لا
يخل بالمقصود قال : ولا يجوز بالهتماء التي لا أسنان لها إن كانت لا تعتلف ، وإن كانت
تعتلف جاز وهو الصحيح ، ولا الجلالة التي تأكل العذراء ولا تأكل غيرها ، ولا مقطوعة
الضرع ولا التي لا تستطيع أن ترضع ولدها ، ولا التي يبس ضرعها ، ولا مقطوعة الانف
والذنب والطرف ، كذا في المحيط . قال رحمه الله : ( لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء )
أي التي لا تمشي إلى المنسك أي إلى المذبح لما روي عن البراء بن عازب أنه عليه الصلاة
والسلام قال أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ،
والعجفاء البين ضلعها ، والكسيرة التي لا تنقى ( 1 ) رواه أبو داود والنسائي وجماعة أخر
وصححه الترمذي . وفي الحاوي قال مشايخنا : العرجاء التي تمشي بثلاثة قوائم وتجافي الرابع
عن الأرض لا تجوز الأضحية بها ، وإن كانت تضع الرابع على الأرض وتستعين به إلا أنها
تتمايل مع ذلك وتضعه وضعا خفيفا يجوز ، وإن كانت ترفعه رفعا أو تحمل المنكسر لا تجوز .
وفي الخانية : وكذا الحولاء التي في عينها حول ، ولا تجوز المنفسخة العين وهي التي غارت
عينها ا ه . قال رحمه الله : ( ومقطوعة أكثر الاذان أو الذنب أو العين أو الالية ) لقول علي
هامش
( 1 ) رواه أبو داود في كتاب الأضاحي باب 6 . النسائي في كتاب الضحايا باب 6 . ابن ماجة في كتاب
الأضاحي باب 8 .