شرح
يجوز . والحيلة أن يأخذ أرضه ثم يستعين صاحب البذر بصاحب الأرض في العمل
فيجوز . وفي النوازل : رجل له أرض أراد أن يأخذ بذرا من الأرض حتى يزرعه في أرضه
ويكون الزرع بينهما ، فالحيلة في ذلك أن يشتري نصف البذر بثمن معلوم ثم يقول له
ازرعها بالبذر وهذه الحيلة تجري في كل صورة وقعت فاسدة اه . وأما الثالث وهو ما إذا
كان البذر والبقر لواحد والباقي لآخر وهو العمل والأرض فلما ذكرنا أن الأرض لا يمكن
جعلها تبعا لعمله لاختلاف المنافع ففسدت المزارعة . قال الشارح وهنا وجه آخر لم يذكره
في الكتاب وهو أن يكون البقر من واحد والباقي من اخر قالوا : هذا فاسد وينبغي أن
يجوز بالقياس على العامل وحده أو على الأرض وحدها . والجواب عنه أن القياس أن لا
تجوز المزارعة وإنما تركناه بالأثر وفي هذا لم يرد أثر اه . قال : ولو دفع أرضا على أن يزرع
ببذر الزارع وبقره ويعمل معه ثالث والخارج أثلاث فالعقد فاسد بينهما وبين أجنبي جائز
بينهما ولرب الأرض من العامل ببعض الخارج ، فلو كان المزارع الأول مالكا لمنفعة الأرض
بالاستئجار فصار كما لو كانت الأرض مملوكة ودفعها إلى العامل على أن يعمل معه لا يجوز
لفوات التخلية بين الأرض والمزارع وفسادها في حق الثاني لا يوجب فساد المزارعة في حق
الأول لأن المزارعة الثانية غير مشروطة في الأول والعطف لا يقتضي الاشتراط ، فإن كانت
الثانية مشروطة في الأول بأن قال على أن يعمل الثاني معه بالثلث هل تجوز المزارعة في
حق الأول ؟ قال بعض المشايخ : تفسد لأن الثانية صارت مشروطة لرب الأرض فإنه لا
منفعة له في عمل الثاني مع الأول ، ولو كان البذر من رب الأرض والمسألة بحالها صحت
في حق الكل لأنه استأجر العاملين ببعض الخارج وذلك جائز ، كذا في المحيط . ولو دفع
أرضه إلى رجل ليزرعها على أن الخارج بينهما نصفان فالمسألة على وجهين : الأول أن يكون
البذر من قبل العامل . الثاني أن يكون من قبل صاحب الأرض . وعلى كل وجه يكون على
ثلاثة أوجه : إما أن يسكتا على شرط البقر أو شرط البقر على العامل أو على رب الأرض
فإن سكتا فالبقر على العامل كان البذر منه أو من صاحب الأرض لأن البقر آلة للعمل ،
وإن شرطا البقر على صاحب الأرض فإن كان البذر من قبله يجوز ، وإن كان من قبل
الآخر فسدت ، كذا في الظهيرية . وفي العتابية : ولو قال رب الأرض ازرع لي أرضي
ببذرك على أن يكون الخارج كله لك فهذا فاسد ، والخارج لرب الأرض ، وللزارع على رب
الأرض مثل بذره وأجر مثل عمله . ولو قال رب الأرض ازرع أرضي ببذرك على أن يكون
الخارج كله لك فهذا جائز ويكون الخارج لصاحب البذر ، ويكون صاحب الأرض معيرا له
أرضه ، وفيها أيضا : لو دفع البذر إلى رجل وقال ازرع على أن الخارج لك أو لي أو نصفين
فهو فاسد اه .
قال رحمه الله : ( أو اشترطا لأحدهما قفزانا مسماة أو ما على الماذيات والسواقي أو أن