تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
المكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين لا بموت
شرح
المدعي والمدعى عليه ، وشمل ما إذا كان تاريخ الكتاب بعد موت المطلوب أو قبله لأن وارث المطلوب والوصي قائم مقامه . كذا في الخانية . قيد بموت الخصم لأن عدم حضرته عند القاضي الكاتب تبطل كتابته فلا حكم عليه بشهادة أولئك حتى يشهدوا عنده بحضرة الخصم . كذا في السراجية . ولو ردد بين قاضيين كتب إلى فلان أو فلان صح ، وشرحه في شرح أدب الخصاف وسيأتي بعد . فروع : يجوز على كتاب القاضي الشهادة على الشهادة كما جاز فيه شهادة النساء لأنه يثبت مع الشبهات ، ولو كتب القاضي إلى الأمير الذي ولاه أصلح الله أمر الأمير ثم قص القصة وهو معه في المصر فجاء به ثقة يعرفه الأمير فالاستحسان أن للأمير إمضاءه لأنه متعارف ، ولا يليق بالقاضي أن يأتي في كل حادثة إلى الأمير ليخبره وشرطنا فيه شرط كتاب القاضي إلى القاضي . كذا في فتح القدير . ولو سمع الخصم بوصول كتاب القاضي البلدة فهرب إلى بلدة أخرى كان للقاضي المكتوب إليه أن يكتب إلى قاضي تلك البلدة بما يثبت عنده من كتاب القاضي ، فكما جوزنا للأول الكتابة جوزنا للثاني والثالث وهلم جرا . ولو كتب فلم يخرج من يده حتى رجع الخصم لم يحكم عليه بتلك الشهادة التي سمعها من شهود الكتاب بل يعيد المدعي شهادتهم ويكتب القاضي بعلمه كالقضاء بعلمه ، والتفاوت هنا أن القاضي يكتب بالعلم الحاصل قبل القضاء بالاجماع . كذا قال بعضهم : وإذا أقام شاهدا عند القاضي وسأل القاضي أن يكتب بذلك كتابا إلى قاض آخر فعل فإنه قد يكون له شاهد في محل المكتوب إليه . كذا في فتح القدير ، والأصح أن الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه . كذا في شرح أدب الخصاف قوله : ( وتقضي المرأة في غير حد وقود ) لأنها أهل للشهادة في غيرهما فكانت أهلا للقضاء لكن يأثم المولى لها للحديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ( 1 ) رواه البخاري . وفي فتح القدير : ألا ترى أنها تصلح شاهدة وناظرة في الأوقاف ووصية على اليتامى ؟ ا ه‍ . فظاهره صحة تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف وإن لم يكن الواقف ، وقد أفتيت فيمن شرط الشهادة في وقفه لفلان ثم من بعده لولده فمات وترك بنتا أنها تستحق وظيفة الشهادة ، واستغربه بعض القضاة ولا عبرة به بعد ما ذكرنا . وأما سلطنتها فصحيحة وقد ولي مصر امرأة تسمى شجرة الدر جارية الملك الصالح بن أيوب . وفي الخلاصة : لو قضت في