الخصم وتقضى المرأة في غير حد وقود ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك
شرح
الحدود والقصاص فرفع إلى قاض آخر فأمضاه ليس لغيره أن يبطله ا ه . وأشار المؤلف إلى
صلاحيتها للنظارة على الوقف والوصاية على اليتامى بالأولى كما في فتح القدير ، وأما قضاء
الخنثى فيصح بالأولى ، وينبغي أن يصح في الحدود والقصاص لشبهة الأنوثة ا ه .
قوله : ( ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك ) لأنه فوض إليه القضاء دون