شرح
الحديد . فالقول في ذلك له مع يمينه ، وما يصلح لها الخمار والدرع والأساورة وخواتم
النساء والحلي والخلخال ونحوها فالقول لها فيها مع اليمين قالوا : إلا إذا كان الزوج يبيع ما
يصلح لها فالقول له لتعارض الظاهرين ، وكذا إذا كانت تبيع ما يصلح له لا يقبل قوله لما
ذكرنا . وفي الخانية : ولو اختلفا في متاع النساء وأقاما البينة يقضى للزوج . أطلق الزوجين
فشمل المسلمين والمسلم مع الذمية والحرين والمملوكين والمكاتبين كما في البدائع ، والزوجين
الكبيرين والصغيرين إذا كان الصغير يجامع كما في خزانة الأكمل ، وأما إذا كان أحدهما حرا
والآخر مملوكا فسيأتي . وشمل اختلافهما حال بقاء النكاح وما بعد الفرقة كما في الكافي ،
وما إذا كان البيت ملكا لهما أو لأحدهما خاصة كما في خزانة الأكمل لأن العبرة لليد لا
للملك ، كذا في البدائع .
وفي القنية من باب ما يتعلق بتجهيز البنات : افترقا وفي بيتها جارية نقلتها مع نفسها
واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لأن يده قد كانت ثابتة ولم يوجد
المزيل اه . وبه علم أن سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه وفي البدائع :