تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
الحديد . فالقول في ذلك له مع يمينه ، وما يصلح لها الخمار والدرع والأساورة وخواتم النساء والحلي والخلخال ونحوها فالقول لها فيها مع اليمين قالوا : إلا إذا كان الزوج يبيع ما يصلح لها فالقول له لتعارض الظاهرين ، وكذا إذا كانت تبيع ما يصلح له لا يقبل قوله لما ذكرنا . وفي الخانية : ولو اختلفا في متاع النساء وأقاما البينة يقضى للزوج . أطلق الزوجين فشمل المسلمين والمسلم مع الذمية والحرين والمملوكين والمكاتبين كما في البدائع ، والزوجين الكبيرين والصغيرين إذا كان الصغير يجامع كما في خزانة الأكمل ، وأما إذا كان أحدهما حرا والآخر مملوكا فسيأتي . وشمل اختلافهما حال بقاء النكاح وما بعد الفرقة كما في الكافي ، وما إذا كان البيت ملكا لهما أو لأحدهما خاصة كما في خزانة الأكمل لأن العبرة لليد لا للملك ، كذا في البدائع . وفي القنية من باب ما يتعلق بتجهيز البنات : افترقا وفي بيتها جارية نقلتها مع نفسها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لأن يده قد كانت ثابتة ولم يوجد المزيل اه‍ . وبه علم أن سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه وفي البدائع :
تكملة البحر الرائق — صفحة 382 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي