تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
القاضي واليمين بالله تعالى لا بطلاق وعتاق إلا إذا ألح الخصم ويغلظ بذكر أوصافه لا
شرح
إلى آخر المجلس ، فإن برهن في المجلس وإلا خلى سبيله ، ولو قال أنا أخرج غدا أو إلى ثلاثة أيام يكفله إلى وقت الخروج ، وإن أنكر الطالب خروجه نظر إلى زيه أو بعث من يثق به إلى رفقائه ، فإن قالوا أعد للخروج معنا يكفله إلى وقت الخروج ا ه‍ . قوله : ( واليمين بالله تعالى لا بطلاق وعتاق إلا إذا ألح الخصم ) لقوله عليه السلام من كان حالفا منكم فيحلف بالله أو ليذر ( 1 ) . وفي خزانة المفتين : واليمين بالله تعالى ذكر اسمه تعالى وهو أن يقول والله ا ه‍ . وظاهره أنه لا تحليف بغير هذا الاسم ، فلو حلفه بالرحمن أو الرحيم لا يكون يمينا ولم أره صريحا فلا يحلف بغيره من طلاق وعتاق ، وقيل في زماننا إذا ألح الخصم ساغ للقاضي أن يحلف بذلك لقلة المبالاة باليمين بالله تعالى ، كذا في الهداية . وظاهره أنه خارج عن ظاهر الرواية فما كان ينبغي للمؤلف ذكره في المتن لأنه موضوع لظاهر الرواية مع أنه ضعيف أيضا لما في الخلاصة : والتحليف بالطلاق والعتاق والايمان المغلظة لم يجوزه أكثر مشايخنا ا ه‍ . وفي الخانية : وإن أراد المدعي تحليفه بالطلاق والعتاق في ظاهر الرواية لا يجيبه القاضي إلى ذلك لأن التحليف بالطلاق والعتاق حرام ، ومنهم جوزة في زماننا والصحيح ما في ظاهر الرواية ا ه‍ . وفي كتاب الحظر والإباحة من التتارخانية : والفتوى على عدم التحليف بالطلاق والعتاق ا ه‍ . وفي منية المفتي : لم يجزه أكثر مشايخنا وإن مست إليه الضرورة يفتى أن الرأي فيه للقاضي اتباعا للبعض ا ه‍ . وفي خزانة المفتي كما في منية المفتي وزاد : فلو حلفه القاضي بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه على قول الأكثر ا ه‍ . وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر من أنه لا تحليف بهما فلا اعتبار بنكوله عنهما ، وأما من قال بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضى به لأن التحليف بهما لرجاء النكول