شرح
ظاهرا وقد حصل بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقد الثمن لأنه لما فوض إليهما مع تقدير الثمن
ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري ، أما إذا لم يقدر الثمن وفوض إلى
الأول كان غرضه رأيه في معظم الامر وهو التقدير في الثمن ، كذا في الهداية . وفي منية
المفتي : وقيل إذا باع الثاني بثمن عينه الموكل جاز بغيبة الأول ، وفي الأصح لا إلا بحضرة
الأول ا ه . ولا مخالفة بين ما في الهداية وما صححه في المنية لأن الأول فيما إذا قدر الوكيل
الثمن لوكيله ، والثاني فيما إذا قدر الموكل الأول لوكيله كما لا يخفى . ومعنى قوله صح النفاذ