شرح
الغبن ومثل القيمة في مبيع الوصي مال الصبي فبينة الغبن أولى . الثالثة برهنت الأمة على أنه
دبرها في مرض موته وهو عاقل وبرهنت الورثة على أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى ،
وكذا في الخلع . الرابعة تعارضت بينتا الغبن ومثل القيمة في بيع الأب مال ولده والتنازع بين
المشتري والابن بعد بلوغه ففيه قولان . الخامسة تعارضت بينتان أنه باع وهو بالغ أو في
صغره فبينة المشتري أولى لاثباتها العارض . السادسة تعارضت بينتا ابراء المرأة زوجها في
صحتها أو مرضها قولان . السابعة تعارضت بينتا الاقرار للوارث في صحة المقر أو في مرضه
فالبينة بينة المقر له والقول للورثة عند عدمها وله استحلافهم . الثامنة تعارضت بينتا الاكراه
والطوع في الإجازة فبينة الطواعية أولى وإن قضى ببينة الاكراه في الإجازة نفذ . التاسعة
تعارضت بينتا البيع صحيحا أو مكرها فقولان . العاشرة تعارضت بينتا البيع باتا ووفاء فالبينة
بينة مدعي الوفا . الحادية عشر تعارضت بينتا الكره والطوع في البيع والصلح والاكراه فبينة
الكره أولى . الثانية عشر تعارضت بينتا كون زوجة الميت حراما قبل موته بستة أشهر أو حلالا
وقت الموت فبينة المرأة أولى . له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه
أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ، وقيل القول للمدعي لكونه متمسكا
بالأصل . الثالثة عشر تعارضت بينة الخارج على الوقف عليه مطلقا مع بينة ذي اليد أن بائعي
اشتراها من الواقف وأرخ فبينة الوقف أولى ، وقيل إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد . الرابعة عشر
تعارضت بينتا صحة الوقف وفساده فإن كان الفساد لشرط في الوقف مفسد فبينة الفساد
أولى ، وإن كان لمعنى في المحل وغيره فبينة الصحة أولى ، وعلى هذا التفصيل إذا اختلف البائع
والمشتري في صحة البيع وفساده . الخامسة عشر تعارضت بينتا الملك المطلق من الخارج
والشراء من آخر من ذي اليد فبينة مدعي الملك المطلق أولى . السادسة عشر تعارضت بينتا