تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
الغبن ومثل القيمة في مبيع الوصي مال الصبي فبينة الغبن أولى . الثالثة برهنت الأمة على أنه دبرها في مرض موته وهو عاقل وبرهنت الورثة على أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى ، وكذا في الخلع . الرابعة تعارضت بينتا الغبن ومثل القيمة في بيع الأب مال ولده والتنازع بين المشتري والابن بعد بلوغه ففيه قولان . الخامسة تعارضت بينتان أنه باع وهو بالغ أو في صغره فبينة المشتري أولى لاثباتها العارض . السادسة تعارضت بينتا ابراء المرأة زوجها في صحتها أو مرضها قولان . السابعة تعارضت بينتا الاقرار للوارث في صحة المقر أو في مرضه فالبينة بينة المقر له والقول للورثة عند عدمها وله استحلافهم . الثامنة تعارضت بينتا الاكراه والطوع في الإجازة فبينة الطواعية أولى وإن قضى ببينة الاكراه في الإجازة نفذ . التاسعة تعارضت بينتا البيع صحيحا أو مكرها فقولان . العاشرة تعارضت بينتا البيع باتا ووفاء فالبينة بينة مدعي الوفا . الحادية عشر تعارضت بينتا الكره والطوع في البيع والصلح والاكراه فبينة الكره أولى . الثانية عشر تعارضت بينتا كون زوجة الميت حراما قبل موته بستة أشهر أو حلالا وقت الموت فبينة المرأة أولى . له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ، وقيل القول للمدعي لكونه متمسكا بالأصل . الثالثة عشر تعارضت بينة الخارج على الوقف عليه مطلقا مع بينة ذي اليد أن بائعي اشتراها من الواقف وأرخ فبينة الوقف أولى ، وقيل إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد . الرابعة عشر تعارضت بينتا صحة الوقف وفساده فإن كان الفساد لشرط في الوقف مفسد فبينة الفساد أولى ، وإن كان لمعنى في المحل وغيره فبينة الصحة أولى ، وعلى هذا التفصيل إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع وفساده . الخامسة عشر تعارضت بينتا الملك المطلق من الخارج والشراء من آخر من ذي اليد فبينة مدعي الملك المطلق أولى . السادسة عشر تعارضت بينتا