تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
ولو كان المنفرد نصرانيا فالثلث له والباقي لهما يقدم المسلم ، وكذا لو كان شهود الشريكين مسلمين وشهودهما نصرانيان أو مسلمان استويا . نصراني مات عن ابنين وأسلم أحدهما فأقام مسلم شاهدين نصرانيين بعد موته وقسمت تركته بدين عليه يؤخذ من نصيب غير المسلم لعدم الحجة عليه كإقراره ، ولو أقام المسلم وذمي مثلهما يقدم المسلم ، وعن أبي يوسف يستويان . قال محمد : هو قوله الأخير ، وعلى هذا لو كان حيا وادعيا عينا في يده وعنه أنها للمسلم وفرق بتعلقه بالمحل ا ه‍ . وفي المجمع : ولو اشترى ذمي دارا من مسلم فادعاها ذمي أو مسلم بشهادة ذميين يقبلهما في حقه ورداها ا ه‍ . وفي الخلاصة من ألفاظ التكفير : شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم وهو يجحد لم تجز شهادتهما ، وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين ويترك على دينه وجميع أهل الكفر في ذلك سواء ، ولو شهد نصرانيان على نصرانية أنها أسلمت جاز وأجبرها على الاسلام ولا تقتل وهذا كله قول أبي حنيفة ا ه‍ . وفي المحيط البرهاني : لو شهد على إسلام النصراني رجل وامرأتان من المسلمين وهو يجحد أجبر على الاسلام ولا يقبل ، ولو شهد رجلان من أهل دينه وهو يجحد فشهادتهما باطلة لأن من زعمهم أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد ا ه‍ . وفي المحيط : تقبل شهادة الكافر على
تكملة البحر الرائق — صفحة 159 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي