تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
المشهورة والاجماع وينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا لا في
شرح
بهم الجمعة فإنه جائز وهو مفتتح في هذه الحالة لم يشهد الخطبة ، وأجيب بأنه لما صح شروعه في الجمعة وصار خليفة للأول التحق بمن شهد الخطبة ، وأرى أن إلحاقه بالباني لتقدم شروعه في تلك الصلاة الأولى فتأمل ا ه‍ . قوله : ( وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة المشهورة والاجماع ) لترجح الاجتهاد الأول بالقضاء فلا ينقضه . أطلقه فشمل ما إذا كان موافقا لرأيه أو مخالفا لكون لفظ الحكم نكرة في سياق الشرط فتعم ، فليس في كلامه ما يوهم أنه إنما يمضيه إذا كان موافقا لرأيه كما زعم الشارح . وفي الجامع الصغير : وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه . وفي المعراج : وإنما ذكر لفظ الجامع بهذا اللفظ المذكور لأنه فيه فائدتين : إحداهما أنه قيد بالفقهاء لأن القاضي إذا كان غير عالم بموضع الاجتهاد فاتفق قضاؤه في موضع الاجتهاد فعلى قول عامة المشايخ لا يجب على الثاني تنفيذه . كذا ذكره في فصول الاستروشني محالا إلى المحيط والذخيرة فقال : لو قضى في فصل مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك ، قيل ينفذ قضاؤه وعامتهم لا ينفذ ، وإنما ينفذ إذا علم بكونه مجتهدا فيه . قال شمس الأئمة : هذا هو ظاهر المذهب . والثاني أنه قيده بقوله يرى غير ذلك وفي رواية القدوري لم يتعرض لذلك فيحتمل أن قوله أمضاه فيما إذا كان موافقا ا ه‍ . وفي الخلاصة : إن هذا الشرط يعني كونه عالما بالاختلاف وإن كان ظاهر المذهب لكن يفتي بخلافه ، والتحقيق المعتمد أن علمه بكون ما حكم فيه مجتهدا فيه شرط ، وأما علمه بكون المسألة اجتهادية فلا ، ويدل عليه ما في الفتاوى الصغرى . وشمل قوله حكم قاض ما إذا كان الحكم موافقا لرأيه أو مخالفا وما إذا كان القاضي باقيا على قضائه أو مات أو عزل كما