التعريف الكفالة بالنفس لأنها ضم في المطالبة بالحضور . وفي قوله أو مطلقا نظر لأنه إذا
قال بأنها في المطالبة مطلقا لا يمنعها هنا . وفي البزازية : صادر الوالي رجلا وطلب منه مالا
وضمن رجل ذلك وبذل الحط ثم قال الضامن ليس لك علي شئ لأنه ليس للوالي عليه شئ
قال شمس الاسلام : والقاضي يملك المطالبة لأن المطالبة الشرعية كالمطالبة الحسية اه . ولو
قال لأن المطالبة الحسين كالمطالبة الشرعية لكان أولى كما لا يخفى ، وظاهر كلامهم ترجيح
الصحة ولذا قال في إيضاح الاصلاح : والفتوى على الصحة فإنها كالديون الصحيحة حتى لو
البحر الرائق — صفحة 401
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٠١