ومنه شرط خيار مؤقت معلوم زائد على الثلاثة ، ومنه استثناء حمل الجارية ، ومنه الرضا ففسد
بيع المكره وشراؤه ، وكذا البيع تلجئة ويملك الأول بالقبض دون الثاني . ومنها الفائدة فبيع ما
لا فائدة فيه وشراؤه فاسد ، ففسد بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة ، كذا في الذخيرة .
وأما الخاصة فمنها معلومية الاجل في البيع بثمن مؤجل ففسد إن كان مجهولا ، ومنها القبض
في بيع المشتري المنقول ، وفي الدين فبيع الدين قبض قبل فاسد كالمسلم فيه ، ورأس المال ولو
بعد الإقالة ، وبيع شئ بالدين الذي على فلان بخلاف ما إذا كان على البائع . ومنها أن يكون
البدل مسمى في أحد نوعي المبادلة وهي القولية ، فإن سكت عنه فسد وملك بالقبض ، وإن
نفاه قيل فسد ، وقيل بطل فلا يملك بالقبض . وفي التتمة : باعه بدين عليه وهما يعلمان أن
لا دين عليه لم يصح . ومنها المماثلة بين البدلين في أموال الربا وسيأتي تفصيله في بابه .
ومنها الخلو عن شبهة الربا ، ومنها وجود شرائط السلم الآتية ، ومنها القبض في الصرف قبل
الافتراق ، ومنها أن يكون الثمن الأول معلوما في بيع المرابحة والتولية والاشراك والوضيعة .
وأما شرائط اللزوم بعد الانعقاد والنفاذ فخلوه من الخيارات الأربعة المشهورة ، ويزاد خيار
الكمية وخيار الغبن إذا كان فيه غرور ، وخيار استحقاق بعض المبيع القيمي مطلقا والمثلي قبل
القبض ، وخيار الخيانة في المرابحة ، وخيار نقد الثمن وعدمه ، وخيار كشف الحال ، وخيار
فوات وصف مرغوب فيه ، وخيار إجازة بيع الفضولين وخيار هلاك بعض المبيع فهي ثلاثة
البحر الرائق — صفحة 437
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٣٧