قسم العبادات
كتابُ الطهارةِ
[ أقسامُ المياهِ ] :
المياهُ أقسامٌ : طهورٌ ، وطاهرٌ ، ونجسٌ .
1 - فالطهورُ : هو الطاهرُ في نفسهِ المطهر لغيرهِ .
2 - والطاهرُ : هو الطاهرُ في نفسهِ ولا يطهر غيره .
3 - والنجسُ : غيرهما .
فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق ، وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة .
وتكره الطهارة بالماء المشمس في البلاد الحارة في الأواني المنطبعة ، وهي ما يطرق بالمطارق ، إلا الذهب والفضة ، وتزول بالتبريد .
وإذا تغير الماء تغيراً كثيراً بحيث يُسلب عنه اسم الماء ، بمخالطة شيء طاهر ، يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران ، أو استعمل دون القلَّتين ، في فرض طهارة الحدث ولو لصبي ، أو لنجس ولو لم يتغير ، لم تجز الطهارة به ، فإن تغير بالزعفران ونحوه يسيراً ، أو بمجاورة كعود ودهن مطيبين ، أو بما لا يمكن الصون
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 8
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٨