فبلغ قلتين ، ولا تغير ، طهر .
والمراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس إما : اللون أو الطعم أو الريح .
ويندب تغطية الإناء ، فلو وقع في أحد الإناءين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة ، سواء قدر على طاهر بيقين أم لا . فإن تحيّر أراقهما ، ويتيمم بلا إعادة ، والأعمى يجتهد ، فإن تحير قلد بصيراً . ولو اشتبه طهورٌ بماء ورد توضأ بكل واحد مرة ، أو ببول أراقهما وتيمم .
فصل [ في الأواني ] :
تحل الطهارة من كل إناء طاهر ، إلا الذهب والفضة ، والمطلي بأحدهما بحيث يتحصل منه شيء بالنار ، فيحرم استعماله على الرجال والنساء ، في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك . وكذا اقتناؤه بلا استعمال ، حتى الميلُ من الفضة .
[ أحكام التضبيب ] : والمضبب بالذهب حرام مطلقاً ، وقيل : كالفضة . والمضبب بالفضة : إن كانت الضبة كبيرة للزينة فهي حرام ، أو صغيرة للحاجة حل ، أو صغيرة للزينة ، أو كبيرة للحاجة ، كُره ولم يحرم .
ومعنى التضبيب : أن ينكسر موضع من الإناء فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها .
وتكره أواني الكفار وثيابهم ، ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد .
فصل [ السواك وأوقات استعماله ] :
ويندب السواك في كل وقت ، إلا لصائم بعد
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 10
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٠