ترتفعَ قدرَ رمحٍ .
2 - وعندَ الاستواءِ حتى تزولَ .
3 - وعندَ الاصفرارِ حتى تغربَ .
4 - وبعدَ صلاةِ الصبحِ .
5 - وبعدَ صلاةِ العصرِ .
ولا يَحرُمُ فيها ما لهُ سببٌ كجنازةٍ ، وتحيةِ مسجدٍ ، وسنةِ وضوءٍ ، وفائتةٍ ، لا ركعتيْ إحرامٍ .
ولا تكرهُ الصلاةُ في حرمِ مكةَ مطلقاً ، ولا عندَ الاستواءِ يومَ الجمعةِ .
بابُ صلاة المريض
للعاجزِ صلاةُ الفرضِ قاعداً ، والمرادُ منَ العجْزِ أنْ يشقَّ عليهِ القيامُ مشقةً ظاهرةً ، أو يخافَ منْه مرضاً أوْ زيادتَهُ ، أوْ دورانَ الرأسِ في سفينةٍ .
ويقعدُ كيفَ شاءَ ، ويندبُ الافتراشُ ، ويكرهُ الإقعاءُ ومدُّ رجلهِ .
وأقلُّ ركوعهِ : محاذاةُ جبهتهِ قدَّامَ ركبتيهِ ، وأكملُهُ : محاذاتُها موضعَ سجودهِ ، فإنْ عَجَزَ عنْ ركوعٍ وسجودٍ فعلَ نهايةَ الممكنِ من تقريبِ الجبهةِ منَ الأرض ، فإنْ عجزَ أومأَ بهما ، ولو عجزَ عن القعودِ فقطْ لدمَّلٍ ونحوهِ أتى بالقعودِ قائماً ، ولو أمكنهُ القيامُ - وبهِ رمدٌ أو غيرُهُ - فقالَ لهُ طبيبٌ معتمدٌ : إنْ صليتَ مستلقياً أمكنَ مداواتُكَ ، جازَ الاستلقاءُ .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 74
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٧٤