الثاني والثالث : قصد التراب ونقله ، فلو كان على وجهه تراب فمسح به - أو ألقته الريح عليه فمسح به - لم يكف ، ولو أمر غيره حتى يممه جاز ، وإن كان قادراً على الأظهر .
الرابع والخامس : مسح وجهه ويديه مع مرفقيه .
السادس : الترتيب .
السابع : كونه بضربتين : ضربة للوجه وضربة لليدين .
وقيل : إن أمكن بضربة كفى ، كخرقة ونحوها .
ولا يجب إيصاله باطن شعر خفيف .
[ سنن التيمم ] :
وسننه : التسمية ، وتقديم يمينه وأعلى وجهه .
وفي اليد : يضع أصابع اليسرى - سوى الإبهام - على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام ويمرها إلى الكوع ، ثم يضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها وإبهامه مرفوعة ، فإذا بلغ الكوع مسح ببطن إبهام اليسرى ظهر إبهام اليمنى ، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك ، ثم يخلل أصابعه ، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى .
وتخفيف الغبار ويفرق أصابعه عند الضرب على التراب فيهما .
ويجب نزع الخاتم في الضربة الثانية .
ولو أحدث بين النقل ومسح الوجه بطل ، ووجب أخذ ثان .
[ مبطلات التيمم ] :
ويبطل التيمم عن الوضوء
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 29
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٢٩