بما شاء ، ويندب أعالي بدنه .
الثاني : خوف عطش نفسه ورفقته وحيوان محترم معه ، ولو في المستقبل ، ويحرم الوضوء حينئذ ، فيتزود لرفقته ، ويتيمم بلا إعادة .
الثالث : مرض يخاف معه تلف النفس ، أو عضو ، أو فوات منفعة عضو ، أو حدوث مرض مخوف ، أو زيادة مرض ، أو تأخير البرء ، أو شدة ألم ، أو شيناً فاحشاً في عضو ظاهر ، ويعتمد فيه معرفته ، أو طبيباً يُقْبَلُ فيه خبره .
[ المسح على الجرح والجبيرة ] :
فإن خاف من جرح ولا ساتر عليه غسل الصحيح بأقصى الممكن ، فلا يترك إلا ما لو غسله تعدى إلى الجرح ، وتيمم للجرح في الوجه واليدين في وقت جواز غسل العليل ، فالجنب يتيمم متى شاء ، والمحدث لا ينتقل عن عضو حتى يَكْمُلَ غسلاً وتيمماً ، مقدماً ما شاء .
فإن جرح عضواه ، فتيممان .
ولا يجب مسح الجرح بالماء وإن لم يضره ، فإن كان الجرح على عضو التيمم وجب مسحه بالتراب .
فإن احتاج لعصابة أو لصوق أو جبيرة وجب وضعها على طهر ، ولا يستر إلا ما لا بد منه ، فإن خاف من نزعها ضرراً وجب المسح عليها كلها بالماء مع غسل الصحيح والتيمم كما تقدم .
فإن كانت الجراحة في غير عضو
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 27
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٢٧