وفي رِوَايَةٍ عَنْهُ : ( ( صَاحِبُ الانْتِخَابِ يَنْدَمُ ، وَصَاحِبُ النَّسْخِ لاَ يِنْدَمُ ) ) ( 1 ) .
( وَ ) لَكِنْ ( إنْ يَضِقْ ) - كَمَا أفادَهُ الْخَطِيْبُ ( 2 ) - ( حَالٌ ) أي : الوَقْتُ ( عَنِ اسْتِيعَابِهِ ) أي : الكِتَاب ، أَوْ الْجُزْء ، لِعُسرِ النَّسْخِ ، أَوْ لِكَونِ الشَّيْخِ ، أَوْ الطَّالِبِ وارِداً غَيْرَ مُقيمٍ ، أَوْ نَحْوَها ، ووقعَ ذَلِكَ ( لِعَارِفٍ ) بِجَوْدَةِ الانْتِخَابِ ، تَحَرَّى و ( أجَادَ في انْتِخَابِهِ ) بِنَفْسِهِ . ( أَوْ ) وَقَعَ ذَلِكَ لِمَنْ ( قَصَّرَ ) عَنْ مَعْرِفَةِ الانْتِخَابِ ، ( اسْتَعانَ ) في انْتِخَابِ مَا يُريدُهُ ( ذَا ) أي : صَاحَب ( حِفْظٍ ) ، ومَعْرِفَةٍ .
( فَقَدْ كَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ مَنْ لَهُ ) أي : للاِنْتِخَابِ ( يُعَدْ ) أي : يُهَيِّئُ لَهُ ، بِحَيْثُ يَتَصَدَّى لِفِعْلِهِ ، كأبِي زُرْعَة الرَّازِيِّ ، والنَّسَائِيِّ ، وَإِبْرَاهِيْمَ بنِ أوْرمة الأصْبَهَانِيِّ ، وهبةِ اللهِ بنِ الْحَسَنِ اللالكائِيِّ ( 3 ) .
فَإنَّهُم كَانُوا يَنْتَخِبُونَ عَلَى الشُّيوخِ ، والطَّلَبَةُ تَسْمَعُ وتَكْتُبُ ( 4 ) بانْتِخَابِهِمْ .
723 - وَعَلَّمُوْا فِي الأَصْلِ إِمَّا خَطَّا . . . أَوْ هَمْزَتَيْنِ أَوْ بِصَادٍ أَوْ طَا
( وَعَلَّمُوا ) أي : الْمُنْتَخِبُونَ ( في الأصْلِ ) الْمُنْتَخَبِ مِنْهُ مَا انْتَخَبُوهُ ، لأجلِ تيسُّرِ مُعَارَضةِ ما انْتَخَبُوهُ ، أَوْ لإمْسَاكِ الشَّيْخِ أصلَهُ بِيَدِهِ ، أَوْ لِلتَّحْديثِ مِنْهُ ، أَوْ لِكِتَابَةِ فَرْعٍ آخرَ مِنْهُ ، بِتَقْدِيرِ فَقْدِ الفَرْعِ الأَوَّلِ .
واخْتِيارُهُمْ في كَيْفِيَّةِ العَلامةِ مُخْتَلِفٌ ( 5 ) ، وَلاَ حجرَ فِيْهَا ، فَقَدْ عَلَّمُوْا ( إمَّا خَطّا ) أي : بِخَطٍّ بالْحمرةِ ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ عَرِيْضاً في الْحَاشِيَةِ اليُسرَى ، كَالدَّارَقُطْنِيِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ صَغِيْراً في أَوَّلِ إسْنَادِ الْحَدِيْثِ كاللاَّلكَائِيِّ ، وعَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ عَملُ أكْثرِ الْمُتأَخِّرِينَ . ( أَوْ ) عَلَّمُوا بِصُورَةِ ( هَمْزَتَيْنِ ) بِجَرٍّ في الْحَاشِيَةِ اليُمْنَى ، كأبِي الفَضْلِ عَلِيّ
هامش
( 1 ) الجامع 2 / 187 رقم ( 1567 ) ، وفيه : ( ( المشج ) ) بدل : النسخ ، وانظر تعليق المحقق .
( 2 ) انظر : الجامع لأخلاق الرّاوي 2 / 155 عقب ( 1470 ) .
( 3 ) انظر : الجامع لأخلاق الرّاوي 2 / 156 - 157 .
( 4 ) في ( م ) : ( ( تكبت ) ) خطأ .
( 5 ) انظر في علامة الانتخاب : الجامع لأخلاق الرّاوي 2 / 158 - 159 عقب ( 1480 ) .