فكذا نفقة الصغار . وعن أبي يوسف في صغير له والد محتاج وهو زمن فرضت نفقته على
قرابته من قبل أبيه دون أمه وكل من يجبر على نفقة الأب يجبر على نفقة الغلام ، فإن لم يكن له
قرابة من قبل أبيه قضيت بالنفقة على أبيه وأمرت قرابة الام بالانفاق فيكون دينا على الأب .
وهذا الجواب إنما يستقيم إذا لم يكن في قرابة الام من يكون محرما للصغير ويكون أهلا
للإرث لأن شرط وجوب النفقة في غير قرابة الولاد المحرمية وأهلية الإرث ، فأما إذا كان في
قرابة الام من كان محرما للصغير وهو أهل للإرث تجب عليه النفقة ويلحق الأب المعسر
بالميت لما ذكرناه اه . وحاصله أن الوجوب على الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الام الموسرة
وإلا فالأب كالميت والوجوب على غيره لو كان ميتا ولا رجوع عليه في الصحيح . وعلى هذا
فلا بد من إصلاح المتون والشروح كما لا يخفى . وأطلق في قوله في نفقة ولده فشمل
البحر الرائق — صفحة 355
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٥٥