341 - باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر 1755 - عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : سألت رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الالتفَاتِ في الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : « هُوَ اخْتِلاَسٌ ( 1 ) يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ » . رواه البخاري ( 2 ) . 1756 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم : « إيَّاكَ والالتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ ، فَإنَّ الالتفَاتَ في الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ ، فَإنْ كَانَ لاَ بُدَّ ، فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ في الفَريضَةِ » . رواه الترمذي ، ( 1 ) وقال : « حديث حسن صحيح » . 342 - باب النهي عن الصلاة إِلَى القبور 1757 - عن أَبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ - رضي الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ : « لا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا ( 1 ) » . رواه مسلم . ( 2 ) 343 - باب تحريم المرور بَيْنَ يدي المصلِّي 1758 - عن أَبي الجُهَيْمِ عبد اللهِ بن الحارِثِ بن الصِّمَّةِ الأنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم : « لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » . قَالَ الراوي : لا أدْرِي قَالَ : أرْبَعينَ يَومًا ، أَوْ أرْبَعِينَ شَهْرًا ، أَوْ أرْبَعِينَ سَنَةً . متفق عَلَيْهِ . ( 1 ) 344 - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة ، سواء كَانَتْ النافلة سنة تلك الصلاة أَوْ غيرها 1759 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ » . رواه مسلم . ( 1 )
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 487
مساهمون: النووي
ص٤٨٧
هامش
( 1 ) هو أخذ الشيء بخفية . انظر : شرح رياض الصالحين 4 / 325 .
( 2 ) أخرجه : البخاري 1 / 191 ( 751 ) .
( 1 ) أخرجه : الترمذي ( 589 ) ، وقال : « حديث حسن غريب » .
( 1 ) قال الشافعي رحمه الله : « وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس » . نقله المصنف في شرحه لصحيح مسلم 4 / 52 .
( 2 ) أخرجه : مسلم 3 / 62 ( 972 ) ( 98 ) .
( 1 ) أخرجه : البخاري 1 / 136 ( 510 ) ، ومسلم 2 / 58 ( 507 ) ( 261 ) .
( 1 ) أخرجه : مسلم 2 / 153 ( 710 ) ( 63 ) .