تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

331 - باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلاَّ أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه 1742 - عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « لاَ تُبَاشِرِ ( 1 ) المَرْأَةُ المَرْأَةَ ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا » . متفق عليه . ( 2 ) 332 - باب كراهة قول الإنسان : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ بل يجزم بالطلب 1743 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه : أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِم المَسْأَلَةَ ، فَإنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ ( 1 ) » . متفق عليه . ( 2 ) وفي رواية لمسلم : « وَلكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظمِ الرَّغْبَةَ فَإنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ » . 1744 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم : « إذا دَعَا أحَدُكُمْ فَلْيَعْزِم المَسْأَلَةَ ، وَلاَ يَقُولَنَّ : اللَّهُمَّ إنْ شِئْتَ ، فَأَعْطِنِي ، فَإنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ » . متفق عليه . ( 1 ) 333 - باب كراهة قول : ما شاء اللهُ وشاء فلان 1745 - عن حُذَيْفَةَ بنِ اليمانِ - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال : « لاَ تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ ؛ وَلكِنْ قُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ » . رواه أبو داود ( 1 ) بإسناد صحيح .

هامش
( 1 ) المباشرة : هي المخالطة والملامسة من لمس البشرة لبشرة . ( 2 ) أخرجه : البخاري 7 / 49 ( 5240 ) ، ولم أجده في المطبوع من صحيح مسلم .
( 1 ) قال ابن بطال : « في الحديث أنَّه ينبغي للداعي أَنْ يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة فإنَّه يدعو كريمًا . وقد قال ابن عيينة : لا يمنعن أحدًا الدعاء ما يعلم في نفسه - يعني من تقصير - فإنَّ الله قد أجاب دعاء شر خلقه ، وهو إبليس حين قال : { رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ } » . انظر : فتح الباري 11 / 168 . ( 2 ) أخرجه : البخاري 8 / 92 ( 6339 ) ، ومسلم 8 / 64 ( 2679 ) ( 8 ) و ( 9 ) .
( 1 ) أخرجه : البخاري 8 / 92 ( 6338 ) ، ومسلم 8 / 63 ( 2678 ) ( 7 ) .
( 1 ) أخرجه : أبو داود ( 4980 ) ، والنسائي في « الكبرى » ( 10821 ) .