1203 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ ( 1 ) : الخِتَانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإبطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ » . متفقٌ عَلَيْهِ . ( 2 ) « الاستحْدَادُ » : حَلقُ العَانَةِ ، وَهُوَ حَلْقُ الشَّعْرِ الَّذِي حَولَ الفَرْجِ . 1204 - وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ ، وَقَصُّ الأظْفَارِ ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ ، وَنَتف الإبْطِ ، وَحَلْقُ العَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ » قَالَ الرَّاوِي : وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ المَضمَضَةُ . قَالَ وَكِيعٌ - وَهُوَ أحَدُ رُواتِهِ - انْتِقَاصُ المَاءِ : يَعْنِي الاسْتِنْجَاءِ . رواه مسلم . ( 1 ) « البَرَاجِم » بالباء الموحدةِ والجِيم : وهي عُقَدُ الأَصَابِعِ ، وَ « إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ » مَعْنَاهُ : لاَ يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئًا . 1205 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « أحْفُوا ( 1 ) الشَّوَارِبَ وَأعْفُوا اللِّحَى » . متفقٌ عَلَيْهِ . ( 2 ) 216 - باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وَمَا يتعلق بِهَا قَالَ الله تَعَالَى : { وَأقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } [ البقرة : 43 ] ، وقال تَعَالَى : { وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ } [ البينة : 5 ] ، وقال تَعَالَى : { خُذْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } [ التوبة : 103 ] . 1206 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « بُنِيَ الإسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ البَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » . متفقٌ عَلَيْهِ . ( 1 )
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 338
مساهمون: النووي
ص٣٣٨
هامش
( 1 ) الفطرة : أي من السنة ، يعني سنن الأنبياء عليهم السلام التي أُمرنا أن نقتدي بهم فيها . النهاية 3 / 457 .
( 2 ) أخرجه : البخاري 7 / 206 ( 5889 ) ، ومسلم 1 / 152 - 153 ( 257 ) ( 49 ) .
( 1 ) أخرجه : مسلم 1 / 153 - 154 ( 261 ) ( 56 ) .
( 1 ) أي : يبالغ في قصِّها . النهاية 1 / 410 .
( 2 ) أخرجه : البخاري 7 / 206 ( 5893 ) ، ومسلم 1 / 153 ( 259 ) ( 52 ) .
( 1 ) انظر الحديث ( 1075 ) .