806 - وعن علي - رضي الله عنه - قَالَ : رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذَ حَريرًا ، فَجَعَلَهُ في يَمِينهِ ، وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمّتي » . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ . ( 1 ) 807 - وعن أَبي موسى الأشْعَري - رضي الله عنه : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِير وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ » . رواه الترمذي ، ( 1 ) وقال : « حديث حسن صحيح » . 808 - وعن حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : نَهَانَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا ، وعَنْ لُبْس الحَريرِ وَالدِّيبَاج ، وأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ . رواه البخاري . ( 1 ) 123 - باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حكة 809 - عن أنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : رَخَّصَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمان بن عَوْفٍ رضي الله عنهما في لُبْس الحَريرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِما . متفقٌ عَلَيْهِ . ( 1 ) 124 - باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا 810 - عن معاوية - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « لاَ تَرْكَبُوا الخَزَّ ( 1 ) وَلاَ النِّمَارَ ( 2 ) » حديث حسن ، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن . ( 3 ) 811 - وعن أَبي المليح ، عن أبيه - رضي الله عنه : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ . رواه أَبُو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانِيد صِحَاحٍ . ( 1 ) وفي رواية للترمذي : نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ .
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 254
مساهمون: النووي
ص٢٥٤
هامش
( 1 ) أخرجه : أبو داود ( 4057 ) ، وابن ماجة ( 3595 ) ، والنسائي 8 / 160 وفي « الكبرى » ، له ( 9445 ) و ( 9446 ) و ( 9447 ) .
( 1 ) أخرجه : الترمذي ( 1720 ) ، والنسائي 8 / 161 و 190 وفي « الكبرى » ، له ( 9449 ) و ( 9450 ) .
( 1 ) أخرجه : البخاري 7 / 194 ( 5837 ) .
( 1 ) أخرجه : البخاري 7 / 195 ( 5839 ) ، ومسلم 6 / 143 ( 2076 ) ( 25 ) .
( 1 ) الخز : ثياب تنسج من صوف وإبريسم ، والنهي عنها لأجل التشبه بالعجم ، وإن أُريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأن جميعه معمول من الإبريسم . النهاية 2 / 28 .
( 2 ) النمار : جلود النمور . النهاية 5 / 117 .
( 3 ) أخرجه : أحمد 4 / 93 ، وأبو داود ( 4129 ) ، والبيهقي 1 / 22 .
( 1 ) أخرجه : أبو داود ( 4132 ) ، والترمذي ( 1770 م 2 وم 3 ) ، والنسائي 7 / 176 وفي « الكبرى » ، له ( 4579 ) .