تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
عَتَقَ ، وَإِلَّا رَقَّ وَصَارَ لِلسَّيِّدِ ، وَلَا تَصِيرُ الْأَمَةُ مُسْتَوْلَدَةً [ لَهُ ] فِي الْحَالِ عَلَى الْمَذْهَبِ ؛ لِأَنَّهَا عُلِّقَتْ بِمَمْلُوكٍ ، فَأَشْبَهَتِ الْأَمَةَ الْمَنْكُوحَةَ ، وَحَقُّ الْحُرِّيَّةِ لِلْوَلَدِ لَمْ يَثْبُتْ بِالِاسْتِيلَادِ فِي الْمِلْكِ ، بَلْ لِمَصِيرِهِ مِلْكًا لِأَبِيهِ كَمَا لَوْ مَلَكَهُ بِهِبَةٍ ، فَإِنْ عَتَقَ فَفِي مَصِيرِهَا أُمَّ وَلَدٍ قَوْلَانِ . فَإِنْ قُلْنَا : يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ فِي الْحَالِ ، فَإِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ اسْتَقَرَّ الِاسْتِيلَادُ ، وَإِنْ عَجَزَ رَقَّتْ مَعَ الْوَلَدِ لِلسَّيِّدِ ، فَإِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَمَلَكَهَا ، لَمْ تَصِرْ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ ؛ لِأَنَّ بِالْعَجْزِ تَبَيَّنَ أَنَّهَا عُلِّقَتْ بِرَقِيقٍ ، وَأَنْ لَا اسْتِيلَادَ . وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَثْبُتُ فَإِنْ عَجَزَ ، ثُمَّ عَتَقَ وَمَلَكَهَا ، لَمْ تَصِرْ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ ، وَإِنْ أَعْتَقَ بِأَدَاءِ النُّجُومِ ، فَكَذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : قَوْلَانِ ، كَمَا لَوِ اسْتَوْلَدَ مَرْهُونَتَهُ ، وَبِيعَتْ ثُمَّ مَلَكَهَا ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعُلُوقَ هُنَا بِمَمْلُوكِ هَذَا كُلِّهِ إِذَا وَلَدَتْ وَهُوَ بَعْدُ مُكَاتَبٌ ، فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهِ ، فَإِنْ كَانَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْعِتْقِ ، فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ ؛ لِأَنَّ الْعُلُوقَ وَقَعَ فِي الرِّقِّ ، وَإِنْ كَانَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ [ مِنْ ] يَوْمِئِذٍ ، فَقَدْ أَطْلَقَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً . وَلِلْأَصْحَابِ طَرِيقَانِ . أَصَحُّهُمَا : أَنَّ هَذَا إِذَا وَطِئَ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ ، وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ حِينِ الْوَطْءِ لِظُهُورِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَالْوَلَدِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْوَلَاءِ عَلَى أَبِيهِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى احْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِي الرِّقِّ تَغْلِيبًا لِلْحُرِّيَّةِ . فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ ، فَالِاسْتِيلَادُ عَلَى الْخِلَافِ . وَالثَّانِي : يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ وَطِئَ بَعْدَ [ الْحُرِّيَّةِ ] أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِرَاشًا قَبْلَ الْحُرِّيَّةِ وَالْفِرَاشُ مُسْتَدَامٌ بَعْدَهَا ، وَإِمْكَانُ الْعُلُوقِ بَعْدَهَا قَائِمٌ ، فَيُكْتَفَى بِهِ .