تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وَالْكَسْبِ ، فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إِبْطَالُهُ ، وَهُنَاكَ لَا اسْتِحْقَاقَ عَلَى السَّيِّدِ ، فَجُعِلَ فَاسِخًا . قَالَ : وَعَرَضْتُ هَذَا عَلَى الْقَفَّالِ ، فَاسْتَحْسَنَهُ ، وَأَقَرَّنِي عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَرَ غَيْرَهُ . وَحَكَى الْإِمَامُ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنِ الْكَفَّارَةِ ، وَلَا يَتْبَعُهُ الْوَلَدُ وَالْكَسْبُ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . الرَّابِعُ : تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ ، وَلَا يُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ إِلَى الْوَارِثِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ ، فَإِنْ قَالَ : إِنْ أَدَّيْتَ إِلَى وَارِثِي كَذَا بَعْدَ مَوْتِي ، فَأَنْتَ حُرٌّ ، عَتَقَ بِالْأَدَاءِ إِلَيْهِ . الْخَامِسُ : لَا يَجِبُ الْإِيتَاءُ فِي الْفَاسِدَةِ . السَّادِسُ : لَوْ كَاتَبَ أَمَةً كِتَابَةً فَاسِدَةً ، وَعَجَزَتْ عَنِ الْأَدَاءِ ، فَأَرَقَّهَا ، أَوْ فَسَخَ الْكِتَابَةَ قَبْلَ عَجْزِهَا ، لَمْ يَجِبْ الِاسْتِبْرَاءُ ، بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ . السَّابِعُ : لَوْ عَجَّلَ النُّجُومَ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ ، فَهَلْ يُعْتَقُ كَالصَّحِيحَةِ ، أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ لَمْ تُوجَدْ عَلَى وَجْهِهَا ؟ وَجْهَانِ . قُلْتُ : أَصَحُّهُمَا الثَّانِي . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الثَّامِنُ : مَنْ يُلْزِمُ السَّيِّدَ فِطْرَةَ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً . التَّاسِعُ : هَلْ يُصْرَفُ سَهْمُ الْمُكَاتَبِينَ إِلَى الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً ؟ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ : الْمَنْعُ . الْعَاشِرُ : الْمُسَافِرَةُ مَمْنُوعَةٌ فِي الْفَاسِدَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، جَائِزَةٌ فِي الصَّحِيحَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، كَمَا سَبَقَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .